responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 72


( 1 ) هذه المسألة مبتنية على أن إذن المولى شرط في صحة حجه ، حدوثا فقط ، أو حدوثا وبقاء ؟ فعلى ( الأول ) ليس له الرجوع عن إذنه ، ولا تأثير لرجوعه عنه ، لوجوب الإتمام عليه لأن المفروض تحقق الشرط وهو الإذن حدوثا ، و ( على الثاني ) له الرجوع وإذا رجع بطل حجه ، لفقدانه شرط الصحة وهو وجود الإذن بقاء . وهل يبطل من حينه ، أم من أصله ؟ فيه احتمالان . ويتفرع عليهما أمران :
( الأول ) - انه لو قلنا ببطلان حجه من أصله ، بصرف رجوع المولى عن الإذن فلا يحرم عليه محرمات الإحرام لكشف رجوعه عن إذنه عن عدم كونه محرما من الأول واما إذا قلنا ببطلان حجه من حينه فهو باق على إحرامه فيجب عليه الاجتناب عما يحرم على المحرم من محرمات الإحرام إلى أن يموت أو يعتق ، فيأتي بتمام الحج أو يأذن له المولى فيتم إحرامه .
( الثاني ) - أنه على القول ببطلان حجه من أصله لا يترتب على ارتكابه لمحظورات الإحرام كفارة . واما على القول ببطلانه من حينه ، فلا إشكال في ترتبها إذا ارتكبها لبقاء إحرامه . ( ومن هنا ) يشكل القول بجواز رجوعه عن إذنه ، ان قلنا ببطلان حجه من حينه . لأن وجوب اجتنابه عن محظورات الإحرام حرج عظيم عليه ، خصوصا لو قلنا بثبوت الكفارة عليه ، لا على مولاه .
هذا كله بناء على شرطية الإذن في صحة حجه . واما بناء على مانعية نهيه فبرجوعه عن إذنه لا يبطل حجه لكن لو نهاه تأتى فيه جميع الاحتمالات السابقة ، من أنه يبطل حجه من حينه ، أو من أصله ، أو يكون حجه صحيحا وعليه الإتمام . هذه غاية ما يتصور من المحتملات في المسألة . ولنذكر أولا ما يقتضيه الأصل في المسألة ، لنرجع اليه ، عند الشك وعدم إمكان استظهار أحد الاحتمالات السابقة من الدليل فنقول :
لا إشكال في أنه مهما شككنا في وجوب الإتمام عليه ، كان مقتضى الأصل البراءة .
سواء كان منشأ الشك في ذلك الشك في كون الاذن شرطا حدوثا فقط ، أو حدوثا وبقاء

72

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست