7 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته : عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد ، يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ؟ قال - عليه السلام - : إذا أعتقه وهو يعلم إن له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيده [1] . 8 - خبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه : أن عليا أعتق عبدا فقال له : إن ملكك لي ولك وقد تركته لك [2] . 9 - صحيح سعد بن سعد عن أبي جرير قال . سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك . قال - عليه السلام - : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حر برضى المملوك فان ذلك أحب إلى [3] . وهذه الأخبار - وإن كان بعضها مختصا بفاضل الضريبة أو غيره - لكنه يكفينا في إثبات المدعى إطلاق الباقي منها . ويمكن المناقشة في إطلاقها بأنها ليست مسوقة لبيان ما نحن بصدده بل هي مسوقة في مقام بيان حكم آخر ، وهو أن مال العبد بعد عتقه له ، أو لمولاه أو ان العبد الموسر لا يجزى حجة ، فلا إطلاق لها من الجهة التي نقصدها هنا فتدل على مالكتيه في الجملة ، ولكن يكفينا في إثبات المقصود - وهو مالكيته مط - إطلاق أدلة سببية الأسباب الموجبة للملك التي لم يفرق فيها بين الحر والعبد . هذا ، وفي قبال ذلك كله أخبار أخر يمكن الاستدلال بها على عدم قابليته للمالكية - منها : 1 - صحيح ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا . قال : قلت وعلى سيده ؟ فقال : لا لأنه لم يصل اليه وليس هو للملوك [4] . وجه الاستدلال به هو أن الظاهر من نفي الملكية لما في يده عنه هو عدم قابليته للمالكية لا نفي مالكية العبد لذلك المال بالخصوص ، فان سؤال السائل لم يكن راجعا إلى
[1] الوسائل - ج 3 - الباب 24 - من أبواب كتاب العتق الحديث 6 . [2] الوسائل - ج 3 - الباب 24 - من أبواب كتاب العتق الحديث 7 . [3] الوسائل - ج 3 - الباب 24 - من أبواب كتاب العتق الحديث 5 . [4] الوسائل - ج 2 - الباب 4 - من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث 4 .