مثله . قلت : فان ضمن له هذا الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا [1] . 2 - موثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك ، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم أن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى إحلال هي ؟ فقال : لا . فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك . ثم قال - عليه السلام - : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة [2] . 3 - في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم فإن أعتق أعاد الحج [3] . وجه دلالة هذا الحديث على المدعى هو إطلاق الموسر على العبد الظاهر في مالكيته . 4 - صحيح زرارة عن أحدهما في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق [4] . 5 - صحيحة الآخر : سألت أبا جعفر - عليه السلام - : عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال ؟ فقال - عليه السلام - : إن كان يعلم إن له مال تبعه ماله وإلا فهو له [5] . 6 - صحيحة الآخر أيضا عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم إن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد [6] .
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . [2] الوسائل - ج 2 - الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 . [3] الوسائل - ج 2 - الباب 16 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10 [4] الوسائل - ج 3 - الباب 24 ، من أبواب كتاب العتق الحديث 2 . [5] الوسائل - ج 3 - الباب 24 ، من أبواب كتاب العتق الحديث 4 . [6] الوسائل - ج 3 - الباب 24 ، من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .