responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 53


منها على اختلاف أقسامه أو يملك ملكا غير تام أو التصرف خاصة . ويمكن ان يكون المراد من ذلك الأعم من القول والاحتمال ) .
وقال أيضا في شرح قول المحقق - طاب ثراه - : « ولو قيل يملك مط لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا » : ( بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره وقد سمعت أن الأستاد حكى نسبته : إلى الأكثر في رواية ، والى ظاهر الأكثر في أخرى ، لكن الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك ففي الأول اختلف في كون العبد يملك فظاهر الأكثر ذلك وفي النهاية يملك ما ملكه مولاه . إلخ ) وفي المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر وهما معا ليس في الملك مط ) .
ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في المقام وقبل ذكرها والخوض في ما يستفاد منها ينبغي التنبيه على أنه لا مجال لإنكار قابليته العبد للمالكية عقلا ، ضرورة :
عدم كونه كالبهائم ، وهو من هذه الجهة كالحر ، فدعوى الاستحالة من الدعاوي الغير المسموعة ، فالمانع من القول بالمالكية - لو كان - لا بد وأن يكون من جهة أدلة التشريع فلا بد لنا من ملاحظتها كي يتضح الأمر فنقول - ومن اللَّه التوفيق - : ان مقتضى التحقيق هو مالكية العبد كما يدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك . ثم قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : قد فرض اللَّه على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها ؟
قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كانت يؤديها إلى سيده ؟
قال : نعم وأجر ذلك له . قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه .
قلت له : أليس قال رسول اللَّه « الولاء لمن أعتق » ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد

53

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست