responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 50


بقطعه لا بالقياس ولا شك في أن الإنسان إذا اعتقد بشيء وحكم على طبق اعتقاده لوضوح المناط عنده لا يعد ذلك قياسا ، لكنا لم يحصل لنا القطع بوحدة المناط فلا يمكننا التعويل على هذا الوجه .
[ المسألة التاسعة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ] قوله قده : ( إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الإسلام أولا ؟ وجهان اوجهما الأول .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في أن الواجد لشرائط وجوب الحج - من الزاد والراحلة وتخلية السرب وغير ذلك من الأمور المعتبرة فيه - إذا اعتقد فقدان بعض الشرائط كالبلوغ وغيره ، فحج باعتقاد الاستحباب كان حجه مجزئا عنه ، لما حققناه في الأصول من عدم لزوم قصد الوجه في تحقق الماهية المأمور بها ، وليس عنوان الوجوب والاستحباب وعنوان حجة الإسلام من العناوين المنوعة حتى يقال : أنه إذا قصد الحج الندبي وكان عليه حجة الإسلام لا يجزى عنها ، لكونه قاصدا لنوع مغاير للنوع الذي في ذمته .
نعم ، إذا كان قصده للحج الندبي على نحو التقييد بأن يقول مثلا : إن كان هذا الحج ندبيا فأنا أحج وإلا فلا ، فحينئذ لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام . لكن هذا لا يصدر من عاقل ، فان الشخص لا يعاند نفسه بأن يقصد الحج على فرض استحبابه ولا يقصده على فرض وجوبه عليه كما هو واضح .
والحاصل : أن ما أتى به من الحج لا ينقص عن حجة الإسلام بشعرة ، فالانطباق قهري والاجزاء عقلي . زائد ويأتي تمام الكلام في ذلك - إنشاء اللَّه تعالى - عند ذكر المصنف لعين هذا الفرع في الشرط الثالث من شرائط حجة الإسلام إلى هنا .
[ الشرط الثاني الحرية ] قوله قده : ( من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك وان اذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال .
( 2 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا ، بل في الجواهر :
( للإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ) وفي محكي المعتبر : ( ان عليه إجماع العلماء ) . ويدل عليه الروايات الواردة في المقام - منها .

50

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست