responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 51


1 - عن فضل بن يونس عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق [1] .
2 - عن فضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن فقلت : يكون عندي الجواري وانا بمكة فآمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ فقال : ان خرجت بهن فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق [2] .
3 - عن آدم بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه [3] .
4 - عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ان معنا مماليك وقد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم ؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء [4] حمله الشيخ « قدس سره » على عدم اذن مولاه له ، ويحتمل حملها على نفي الوجوب عنه ، ولكن أقرب المحامل هو الأول ودلالة هذه الأخبار على المدعى واضحة .
[ في مالكية العبد وعدمها ] قوله قده : ( بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه .
( 1 ) قد وقع الخلاف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في أنه هل يملك العبد مط أولا يملك مط ، أو التفصيل بين بعض الأموال دون بعض ، على أقوال : قال في الشرائع : ( العبد لا يملك ، وقيل يملك فاضل الضريبة وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل يملك مط لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا ) .
وقال في الجواهر : ( لا يملك عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا ، من غير فرق بين ما ملكه المولى وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة .
بل في السرائر : عندنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالمحكي عن الانتصار ، وكفارات المبسوط . بل في زكاة الخلاف ، ونهج الحق الإجماع عليه . بل الأول منهما صريح في نفي



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 15 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 15 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[3] الوسائل - ج 2 - الباب 15 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4
[4] الوسائل - ج 2 - الباب 15 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3

51

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست