responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 425


طرحه ، فلا يبقى مجال لما أفاده العلامة في التحرير والتذكرة والقواعد من الحكم باستحباب القيام ، لأنه مما لا وجه له بعد طرح الخبر ، لأنه بعد القول بان نذر المشي ينصرف إلى يصلح المشي فيه عملا بالمتعارف فلا يكون مواضع العبور داخلة في النذر ، فوجوب القيام في مواضع العبور أو استحبابه يحتاج إلى عناية التعبد ، والمفروض أنه غير حاصل ، وكذا لا يبقى مجال لما أفاده المحقق - طاب ثراه - في المعتبر ولا بأس بذكر ما أفاده فيه على ما حكاه صاحب المدارك قال صاحب المدارك ( قده ) نقلا عن المعتبر بعد ذكر الخبر :
( وهل هو على وجه الوجوب ؟ فيه وجهان أحدهما نعم ، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر ، والأقرب أنه على الاستحباب ، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة وما قربه ( ره ) جيد ) وقد جعله الشهيد الثاني في المسالك أصح حيث قال : ( قد ذهب جماعة إلى أن ذلك على الوجوب كذلك والا صح الاستحباب خروجا من خلافهم ) ، وقد ظهر ضعف ذلك بما عرفت من عدم الدليل عليه بعد طرح الرواية كما لا يخفى .
[ المسألة الحادية والثلاثين إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ] قوله قده : ( إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، وان كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفارة . ) .
( 1 ) توضيح ، المقام هو انه ( تارة ) يكون نذر الحج ماشيا مقيدا بسنة معينة و ( أخرى ) لا يكون كذلك .
فإن كان ( على النحو الأول ) وخالف وأتى به راكبا فلا يحسب حجه حج النذر ، لانتفاء قيد المنذور - وهو المشي - ، ويتعين عليه الكفارة للمخالفة ، كما أفاده المصنف وغيره من الفقهاء - قدس سرهم - ولا قضاء عليه خلافا لما أفاده المصنف وغيره ، لفوات محل النذر ، وانتفاء المقيد بانتفاء قيده وقتا كان أم غيره واضح ، إلا أن يقوم دليل تعبدي على وجوبه فإنه يكشف عن تعدد المطلوب ، كما هو شأن كل واجب موقت - كالصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات - فلا يبقى بمقتضى القاعدة غير العقاب ، فيسقط الأصل

425

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست