responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 426


وخصوصية الوقتية .
وان كان ( على النحو الثاني ) وخالف وحج راكبا فلا إشكال في وجوب الإعادة عليه كما لا إشكال أيضا في عدم ثبوت الكفارة عليه ، كما أفاده المصنف ( قده ) . أما لزوم الإعادة عليه في العام القابل أو غيره فلعدم إتيانه بالمنذور - وهو الحج ماشيا . وأما عدم ثبوت الكفارة عليه بتأخيره فلانتفاء المخالفة بعد فرض كون النذر مطلقا ، فيبقى المنذور في ذمته إلى أن يفي به ثم إنه لا بد في هذه المسألة من البحث في جهتين :
( الأولى ) أنه هل يكون الحج الذي أتى به راكبا مع نذره الحج ماشيا صحيحا أم لا وقد مال صاحب المدارك ( قده ) إلى عدم صحته لا بعنوان النذر ولا بعنوان النافلة حيث قال بعد حكمه بوجوب إعادة الحج ثانيا : ( ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا ) وكأنه وجهه بأنه غير مطابق للمنذور فلا يقع عن النذر ، لعدم المطابقة ولا عن غيره ، لعدم النية كما هو المقدور وما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه :
( الأول ) - اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فالأمر بإتيان الحج ماشيا يقتضي النهي عن الإتيان به راكبا ، فيصير الحج مع الركوب منهي عنه ، وهو موجب للفساد . و ( فيه ) : ما حقق في الأصول من منع الاقتضاء . مضافا إلى أنه لو سلمناه لا يستلزم البطلان ، لأن المنهي عنه على المفروض هو الركوب وليس ذلك داخلا في حقيقة الحج حتى يوجب تعلق النهى به بطلانه من رأسه ، بل هو أمر مباين لأفعال الحج . نعم ، قد يقارنها .
( الثاني ) - ما ورد من أنه : ( لا تطوع في وقت الفريضة ) بتقريب : أن الواجب عليه هو الحج ماشيا فعلا . وأما راكبا فهو تطوع فلا يمكن ، لأنه ممنوع شرعا .
و ( فيه ) : أولا : اختصاصه بالصلاة ، والتعدي منها إلى غيرها قياس باطل عند أهل الحق ، فالتعدي منوط بتنقيح المناط القطعي ولا سبيل إلى ذلك بعد احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم . نعم ، يحصل منه الظن بالحكم لكنه لا يغني من الحق شيئا .
( وثانيا ) : انه بعد تسليم التعدي لا يكون الحكم ثابتا مطلقا بل يختص بما إذا أضرت

426

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست