responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 408


النذر هي إطعام ستين مسكينا وكفارة الحلف إطعام عشرة مساكين . وأما بناء على القول باتحادهما وعدم المغايرة بينهما فلا يبقى ثمرة لهذا البحث أصلا كما لا يخفى .
[ المسألة السادسة والعشرين إذا نذر الحج ماشيا ] قوله قده : ( إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب ) ( 1 ) وفي المدارك في شرح قول المحقق قده : « إذا نذر الحج ماشيا وجب عليه » قال :
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في المعتبر إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن وعليه اتفاق العلماء ) .
وفي الجواهر في شرح قول المحقق - طاب ثراه - قال : ( بلا خلاف أجده فيه بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ، وخصوص صحيح رفاعة وغيره ، لكن في أيمان القواعد : « لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، والا فلا » وفي محكي إيضاح ولده انعقد أصل النذر إجماعا وهل يلزم مع القدرة فيه ؟ قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو العكس . وفيه : ان المنذور الحج على هذا الوجه ولا ريب في رجحانه وان كان غيره أرجح منه وذلك كاف في انعقاده ، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، فلا وجه ح لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضا كما أن ما في كشف اللثام من حمله على حال أفضلية الركوب من المشي لبعض الأمور السابقة كذلك أيضا ضرورة : عدم اقتضاء ذكر ذلك كما هو واضح خصوصا بعد ما عرفته من أن اقتران الركوب ببعض الأمور لا يصير سببا لعدم رجحان المشي أصلا بل أقصاها ترجيحه على المشي على نحو ترجيح قضاء حاجة المؤمن على النافلة أو بالعكس فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض فلا اشكال ح في المسئلة ) .
لا كلام لنا فيه ، وتدل عليه - مضافا إلى العمومات الدالة على انعقاد نذر العبادات - الأخبار الخاصة الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح رفاعة بن موسى قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - رجل نذر ان

408

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست