يمشى إلى بيت اللَّه الحرام ؟ قال - عليه السلام - : فليمش قلت : فإنه تعب قال - عليه السلام - : فإذا تعب ركب [1] . 2 - عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه فلم يستطع ؟ قال : يحج راكبا [2] . 3 - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت اللَّه حافيا ؟ قال : فليمش فإذا تعب فليركب [3] . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - فعليه لا يبقى مجال للشك في هذا الحكم بعد تطابق النصوص والفتاوى على ذلك ، فيحكم بانعقاد نذر الحج ماشيا ولو قلنا بأفضلية الركوب منه ولو على بعض الوجوه ، لأن مجرد صيرورة الركوب كما عرفت من كلام صاحب الجواهر ( ره ) بمقتضى بعض الروايات الواردة في المقام التي سنذكرها في ذيل المبحث أفضل وأرجح ، لبعض الأمور المترتبة عليه ، كمدخليته في حصول القوة على العبادة لا يخرجه عن رجحانه الكافي في انعقاد النذر ، وقد عرفت مرارا عدم اعتبار كونه أفضل الافراد في انعقاد النذر ، بل يعتبر فيه ان يكون متعلقة راجحا بالنسبة إلى عدمه ولو لم يكن أرجح بالنسبة إلى الأمور المضادة له ، لعدم قيام دليل تعبدي على اعتبار ذلك فيه فيكفي في الانعقاد ان يكون متعلقة راجحا وان كان غيره أفضل منه وقد عرفت جميع ذلك في المباحث السابقة . وقد وردت جملة من الأخبار التي تدل على أفضلية المشي في حد ذاته لكن وقد وردت أيضا جملة من الأخبار التي تدل على أفضلية الركوب من المشي أحيانا ، لبعض الوجوه والاعتبارات . أما ( الطائفة الأولى ) من الأخبار - فمنها :
[1] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [2] الوسائل ج 3 - الباب 8 - من كتاب النذر الحديث 1 . [3] الوسائل ج 3 - الباب 8 - من كتاب النذر الحديث 2 .