responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 406


الأمرين على الترديد ، فالولي مخير أيضا في مقام القضاء بأيهما شاء إذا كان له التمكن من كلا طرفي العدلين . وأما تعيين أحد الأمرين على الميت في حال حياته ، فإنما كان لأجل عدم قدرته . وأما إذا كان وليه قادرا فلا مانع من القول بأنه مخير في مقام القضاء كما لا يخفى .
ولكن قد عرفت عدم انعقاده نذره كذلك فلا يجب القضاء عنه كي يبحث في أنه هل يجب القضاء عنه مخيرا أم لا . ثم ، أنه لو نذر أحد الأمرين وتمكن من الوفاء به في أول وقت العمل لكنه لما كان موسعا بحسب نظره أخره وطرء عليه العجز عنهما ووصلت النوبة إلى الاستغفار فيقع الكلام في أنه هل يعود التخيير بعد رفع العجز أولا ؟ فنقول : لا إشكال في أنه يعود التخيير وإذا مات يحكم بوجوب القضاء عنه على نحو التخيير على فرض تسليم أصل القضاء .
[ المسألة الخامسة والعشرين ] [ إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر ] قوله قده : ( إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة ) .
( 1 ) المشهور هو وجوب الإتيان بالأعمال قضاء على الولي بعنوان الميت من غير تعيين للعلم باشتغال ذمة الميت بأحدهما ووافقهم المصنف قده على ذلك ولا ثمرة للبحث عنه ، لوجوب تلك الأعمال عليه مطلقا سواء كان ما اشتغلت ذمته به حج النذر أم حجة الإسلام فيأتي الولي بالأعمال بقصد ما في ذمة الميت .
اللهم الا أن يناقش في أصل وجوب القضاء بان يقال إنه إذا كان ذمته مشغولة واقعا بحجة الإسلام فلا إشكال في وجوب القضاء عنه على الولي ، للروايات الخاصة المتقدمة الدالة على ذلك ، وهذا بخلاف ما إذا كان ذمته مشغولة بحج النذر لعدم تسلم أصل وجوب قضائه عندنا وقد ناقشنا فيه ، وقلنا : إن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب العمل على الغير من الولي وغيره بعد ان كانت خصوصية نفسه ومباشرته دخيلة في موضوع نذره وهذا لا يختص بالمقام بل يجري في جميع الواجبات من الحج وغيره سواء حصل وجوبه من الشرع أو من التزام نفس المكلف وإطلاق أمر كل واجب من الواجبات يقتضي كونه مباشريا وعدم

406

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست