responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 389


فمقتضى القاعدة في مفروض المقام عدم وجوب القضاء عنه ، فالحكم في مورد الرواية بوجوب القضاء حكم تعبدي على خلاف القاعدة ، ولازم ذلك هو الاقتصار على موردها ، مضافا إلى أن الاعتماد على هذا الخبر في مورده لا يخلو عن التأمل ، لقصور سنده إلا بعد إحراز عمل المشهور به .
[ المسألة الرابعة عشرة إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد ] قوله قده : ( إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد . ) .
( 1 ) قد يشكل في أصل انعقاده ( تارة ) : بأنه لا إشكال في اعتبار القدرة في متعلق النذر وهو بعد وجوب حجة الإسلام عليه بأصل الشرع غير قادر عليه شرعا ، وذلك لأن القدرة على فعل شيء انما يكون إذا كان الترك أيضا مقدورا له بحيث إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل ، وفي المقام ليس كذلك ، لعدم قدرته على تركه شرعا ، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي ، فلا ينعقد نذره في المقام ، لعدم قدرته على متعلقة .
و ( أخرى ) : بأنه لا إشكال في اعتبار كون متعلق نذره مملوكا للناذر ، والمفروض انتفائه في المقام ، لأن الأعمال بعد صيرورتها واجبا عليه بأصل الشرع صارت مملوكا له تعالى فلا ينعقد نذره ، لعدم وجود شرطه - وهو كون متعلقة مملوكا له - ولا مجال للقول بجعل الأعمال ثانيا مملوكا له تعالى ، لأن الأعمال بالاستطاعة صارت مملوكة له تعالى ، وجعلها ثانيا مملوكا له به يوجب اللغوية كما لا يخفى ، ولذلك كله ذهب جماعة من الفقهاء بعدم جواز النيابة للمستطيع ، لأن الأعمال التي تصدر منه صارت مملوكا له تعالى ولا يمكن أن يجعلها ملكا لغير اللَّه تعالى بها ، ولذلك أيضا حكموا بعدم انعقاد نذره فيما إذا آجر نفسه في ساعة معينة بعمل ثم نذر اشتغاله في تلك الساعة بغير ذلك العمل .
و ( ثالثة ) : عدم ترتب أثر عليه ، لعدم تعقل ثبوت عمل واحد في الذمة . مرتين أولا بالاستطاعة وثانيا بالنذر ، فتعلق النذر به بعد ثبوته في الذمة بأصل الشرع لا يفيد شيئا . ولكن كل هذه الوجوه قابلة للمناقشة .
أما ( في الأول ) : فلوجود القدرة فيه ، وذلك لأنه لو فرضنا خروج العمل عن حيز القدرة بمجرد الخطاب الأصلي به ؛ ليلزم من وجود الخطاب عدمه - بمعنى أن بسبب

389

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست