responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 387


حصوله ، إذ الوقت إنما يكون بمنزلة الموضوع ، فإذا حصل له ذلك فيجب القضاء والا فلا ، لعدم حصول شرطه . وأما إذا كان المعلق عليه ( من النحو الثاني ) فإن كان قصده هو اشتراط أصل النذر وهو المنشأ فلا وجوب قبل حصول المعلق عليه وإذا حصل له الموت قبل حصوله لا يجب القضاء عنه أيضا . واما ان كان قصده تعليق المنذور فيجب القضاء إذا مات قبل حصوله .
ولا يخفى ان التعليق في الإنشاء وان كان باطلا كما قد حقق في محله ولكن في مفروض المقام لا يكون من قبيله بل يكون من التعليق في المنشأ ، وهو لا يكون باطلا إلا في باب العقود ، فيكون النذر منه كذلك صحيحا ، إذ هو منوط بقصد الناذر ، فله أن ينذر صوم غد أو بعده ، فلا مانع من انعقاد الأمر الاستقبالي في ذلك الحال ، ولكن لا مطلقا بل فيما إذا لم يأخذ زمان الاستقبالي موضوعا للوجوب بل جعله ظرفا للواجب أو جعله موضوعا ولكن كان من قصده الوجوب في ذلك الوقت .
ولكن قد يشكل فيما إذا أخذ الوقت على نحو الظرفية لكون حكمه حكم ما إذا أخذ الوقت موضوعا ، وذلك لرجوع أخذه على نحو الظرفية إلى أخذه على نحو القيدية ، ولذلك لا فائدة في الإتيان بالواجب في غير ذلك الوقت لا قبله ولا بعده ، وهذا عين القيدية ، فعلى هذا يكون الوقت ( تارة ) قيدا لأصل النذر و ( أخرى ) قيدا للمنذور ( فعلى الأول ) لا وجوب قبل حصوله ، لعدم موضوعه و ( على الثاني ) يجب ، لتحقق الوجوب .
اللهم إلا أن يقال : أنه بحصول الموت قبل حصول المعلق عليه يستكشف أنه لم يكن قادرا على الوفاء به من أول الأمر فلم ينعقد نذره ، فعلى هذا ولو قلنا بكون الوقت قيدا للمنذور يحكم بعدم وجوب القضاء ، لعدم ثبوت النذر عليه .
[ المسألة الثالثة عشرة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط ] قوله قده : ( لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر ، أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه . ) .
( 1 ) والتحقيق أنه ( تارة ) : يتكلم في هذه المسألة على ما تقتضيه القاعدة ، و ( أخرى )

387

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست