responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 386


رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - فسأله عن ذلك فأمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - أن يحج عنه مما ترك أبوه [1] وبذلك اتجه ما سمعته من الأصحاب - من وجوب أصل القضاء - وكونه من أصل المال ، لأنه واجب ديني بالمعنى الذي عرفت .
ومن هنا حمل في محكي المختلف الصحيحين السابقين على النذر في مرض الموت .
إلى أن قال : « وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب ، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة بل لعل الأول منهما ظاهر في خلافه ، فلا بأس بحملهما على ضرب من الندب بعد ما عرفت من التحقيق الذي لا محيص عنه ) . ولكن الذي يسهل الخطب هو أعراض المشهور عنهما فلا يشملهما دليل الحجية والاعتبار وفي محكي المستند : ( قيل : لم يفت به أحد - يعني الحكم المذكور في الصحيحين في موردهما - بل أخرجوه من الأصل لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل . إلخ ) .
[ المسألة العاشرة إذا نذر الحج معلقا على أمر ] قوله قده : ( إذا نذر الحج معلقا على أمر ، كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة ، فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أو لا ؟ المسألة مبنية على أن التعليق من باب الشرط ، أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأول لا يجب . وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب . إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط ) .
( 1 ) محصل الكلام في ذلك هو أن المعلق عليه ( تارة ) : يكون من الأمور الخارجة عن الاختيار ، كشفاء الولد ، وكمجيء المسافر ، ونحوهما . و ( أخرى ) : يكون من الأمور الاختيارية ، كشراء دار إذا كان له مال بمقدار ثمنه ، وكالصلاة ونحوهما وفي كلتا الصورتين إذا مات بعد حصوله فيجب القضاء والكفارة ، إنما الإشكال فيما إذا حصل له الموت قبل حصوله والتحقيق : عدم وجوب القضاء عنه ، وذلك لأن المعلق عليه إن كان ( من النحو الأول ) فلا ينبغي الشك في امتناع أخذه في متعلق النذر وجعله قيدا للمنذور ، فلا يثبت في الذمة شيء ، لخروجه عن حيز القدرة فيكون القيد راجعا إلى نفس النذر فلا وجوب قبل



[1] الوسائل ج 3 - الباب - 16 - من كتاب النذر الحديث 1

386

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست