responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 381


ولا شك في كونه كذلك ولا يقدح فيه وجوبه من دون مال على أهل مكة ، لأنه بحكم النادر فما ذكره صاحب المدارك ( قده ) - من منع كونه واجبا ماليا - كما ترى ، وأما ما ذكره ( قده ) من النقض بالصلاة حيث أنها قد تتوقف على بذل المال كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والساتر ( ففيه ) : أن الواجب المالي إنما يكون ما إذا توقف وجوبه على المال لا ما توقف وجوده عليه ، واحتياجها إلى بذله في بعض الأحيان لا يوجب كونها واجبا ماليا ، لعدم كونه المعيار في ذلك ، فلا يتم النقض .
مضافا إلى ما في الحدائق : ( من أن فرض توقف الصلاة على المال نادر جدا بخلاف الحج ، فان توقفه غالبا عليه - سيما من أهل الآفاق - أمر ضروري ، والأحكام الشرعية انما تبنى على الأفراد الشائعة ، فوصف الحج بكونه واجبا ماليا باعتبار توقفه عليه صحيح لا ريب فيه ، ولكن الصلاة لا توصف بذلك باعتبار هذه الفروض النادرة ، وانما توصف بكونها واجبا بدنيا ، كما هو الشائع المتكرر في إيقاعها ، وتوقفها نادرا على ذلك لا يقدح في كونها واجبا ، فعليه ان كان هناك إجماع أو غيره على أن الواجبات المالية تخرج من أصل التركة يشمل الحج ) فتدبر .
( الثالث ) [ المناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب دينا والحج كذلك ] - ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) في الرد على صاحب المدارك ( قده ) على ما نقل عنه : ( وهو أن المناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب دينا والحج كذلك ، لعدم كونه تكليفا صرفا كالصلاة والصوم بل للأمر به جهة وضعية ، فوجوبه انما يكون على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية ، فلذا يخرج من الأصل ) ويدل على كونه دينا أو بمنزلته الأخبار الواردة في المقام - منها :
1 - في ذيل صحيح ضريس الآتي من قول الإمام - عليه السلام - : ( يحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه ) [1] .
2 - حسن معاوية في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال انه هو بمنزلة الدين الواجب عليه ، وان كان قد حج فمن ثلثه [2] إلى غير ذلك



[1] الوسائل ج 2 - الباب - 29 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل ج 2 الباب 25 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4

381

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست