ولكن الأقوى في النظر هو الحكم بوجوب العمل به عليها وان كان متعلق نذرها ما ينافي حق زوجها كما أفاده المصنف ( قده ) لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر الصحيح ولا يمكن للزوج الحاصل لها بعده منعها من العمل به فيجب عليها العمل به ، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق . هذا كله بناء على القول بكفاية رجحان المنذور حال النذر في انعقاده وفاقا للمصنف وصاحب الجواهر - قدس سرهما - وأما بناء على القول باعتبار رجحانه حين العمل في انعقاده كما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - وهو الحق يمكن ان يقال في خصوص ما تعلق نذرها بما ينافي حق الزوج ببطلانه لصيرورة متعلقة حين العمل مرجوحا لأجل منافاته لحق الزوج فينحل نذرها . قوله قده : ( فكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وأن كان متأخرا في الإيقاع ، لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها ، فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل . ) . ( 1 ) قد وقع الخلاف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في مفروض المقام في أنه هل يقدم نذر الزوجة مطلقا أو يقدم نذر الزوج كذلك أو يقدم ما هو المقدم سببا أم يحكم بوجوب العمل على كل منهما بتكليفه ، لعدم التنافي بين العملين غاية الأمر أنه إذا صار أحدهما غالبا في التدافع يحكم بانحلال نذر الآخر ، لعدم قدرته على الامتثال ؟ وجوه . يمكن أن يقال بتقديم نذر الزوجة على نذره كما أفاده المصنف ( قده ) وذلك لاشتغال ذمتها به حين لم يكن لها زوج ، فوقع منها جامعا للشرائط فيكون نذرها حقيقة رافعا لموضوع التكليف عن الآخر ، فحلف الرجل لا يؤثر شيئا في تكليفها ، بل وجوده كالعدم ، فكأنه حلف على أن يجامعها في يوم من أيام شهر رمضان الذي لم يكن صوم ذلك اليوم واجبا