responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 356


بنذرك [1] .
2 - في ذيل موثق سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشى إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذرا أو هديا ، أن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثما يقيم عليه ، أو أمرا لا يصلح له فعله ؟ فقال : « لا يمين في معصية اللَّه انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل اللَّه عليه في الشكر ان هو عافاه اللَّه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو رد اليه ماله ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا فقال « للَّه على كذا وكذا الشكر » فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفي به » [2] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - وأنت ترى انه أطلق الحلف على على النذر فيهما وإطلاق اليمين على النذر في الأخير انما يكون في كلام الامام . ومنها : ما وقع الإطلاق عليه في كلام الرواة مع تقرير الامام لهم على ذلك - منها :
1 - ما عن الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له : أن لي جارية ليس لها منى مكان ، ولا ناحية ، وهي تتحمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت : « للَّه على أن لا أبيعها أبدا » ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال - عليه السلام - : ف للَّه بقولك له [3] .
2 - رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - في جارية حلف منها بيمين فقال : « للَّه على أن لا أبيعها » ؟ فقال - عليه السلام - : ف للَّه بنذرك وفيه دقيقة [4] .
3 - رواية مسعد بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وسئل عن رجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ؟ قال - عليه السلام - :
إذا لم يجعل للَّه فليس بشيء [5] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام -



[1] راجع الجواهر ج 5 كتاب النذر ص 645 .
[2] الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 4 .
[3] الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 11 .
[4] الجواهر ج 5 كتاب النذر ص 646 .
[5] الوسائل - ج 3 ، الباب - 1 - من كتاب النذر الحديث 4 .

356

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست