responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 355


خصوصية المورد . نعم ، يمكن حصول الظن بإلحاق الحكم ولكنه لا يغني من الحق شيئا لعدم دليل على اعتباره .
ان قلت : ان معنى الثلاثة كلها واحد ، وهو الالتزام الخاص الواقع بسببها بين المخلوق والخالق ، واتحادها مفهوما يقتضي اتحادها حكما ، فعليه كما يعتبر في يمين الزوجة والولد والعبد إذن الجماعة ، أو عدم المنع على كلا المسلكين كذلك يعتبر ذلك في نذرهم وعهدهم ، فلا وجه لتخصيص اليمين بما ذكر .
قلت : ان كونها حقيقة واحدة أول الكلام بل الأمر بالعكس ، وانها حقائق مختلفة لما نرى من أن لكل واحد منها ميزا به يمتاز عن الآخر ، ولكل واحد منها سبب خاص ، ولذا لا يتحقق العهد بصيغة اليمين ، فعلى هذا يختلف حكمها أيضا ، فلا يمكن تسرية الحكم من اليمين إلى غيرها ، لأنه قياس ، وهو ليس من مذهب أهل الحق ، فحينئذ إذا قطعنا بذلك فهو ، وإذا شك في جواز الإلحاق وعدمه فنقول : حيث أن جميعها أمر عرفي كما سيتضح لك ذلك - إنشاء اللَّه تعالى - فكلما أحرز دخله فيها - كما قام الدليل على اعتبار الاذن أو عدم المنع في اليمين منها - فلا بد من الأخذ به . وأما في غيره إذا شككنا في اعتباره فندفعه بالأصل ولكن قد يقال في خصوص النذر أنه كاليمين ، ويمكن الاستدلال على ذلك بوجهين :
( الأول ) - تنقيح المناط ، بدعوى أنه كما ينافي سلطانهم بدون الإذن في اليمين كذلك في النذر . و ( فيه ) : ما عرفت من عدم تنقيح المناط القطعي ، إذ غاية ما يحصل منه الظن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا ، فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا .
( الثاني ) - دعوى أن المراد من اليمين في الأخبار المتقدمة ما يشمل النذر ، لإطلاقها عليه في جملة منها ، فيترتب عليه كلما يترتب على اليمين واستدل بذلك الشهيد ( ره ) في الدروس على ما نقل عنه ، وتبعه في الاستدلال به صاحب الجواهر ( ره ) ولا بأس بذكر تلك الأخبار - منها :
1 - خبر المروي عن مولانا الكاظم عليه - أفضل الصلاة والسلام - أنه سأل عن جارية حلف عليها سيدها ان لا يبيعها فقال : « للَّه على أن لا أبيعه » ؟ فقال : « ف »

355

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست