responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 352


وإذا انعقد لا دليل على الحل ، لعدم ثبوت اشتراطه بعدم المنع الا فيما إذا كان منافيا لحق الزوج . وكذلك الحكم بالنسبة إلى العبد والمولى ، وذلك لقياس المقام على العبيد والمولى الحقيقي ، فإن لهم التصرف في غير ما ينافي حقوقه بلا إذن منه ، وكذا العبد والزوجة لهما التصرف في غير ما ينافي حق المولى والزوج ، فلهما الحل والمنع فيما ينافي الحق لو كان حلفا .
ولكن لا يخفى ما فيه أما ( أولا ) : فلأنه قياس محض وهو باطل عند مذهب أهل الحق .
وأما ( ثانيا ) : فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق الأدلة هو اعتباره مطلقا ولو فيما إذا لم يكن متعلق يمينه منافيا لحقهم .
أما الولد مع الوالد بناء على القول بعدم شمول الأدلة للمنع المتأخر فهل ينحل بمنعه أو لا ؟
تنقيح البحث مبتن على أنه هل يجب إطاعة الوالد مطلقا فيما إذا لم يكن أمره للإرشاد أو الأمر بالمعروف أولا ، أو يفصل بين ما إذا كان مخالفة أمره إيذاء له وما إذا لم تكن كذلك في الحكم بوجوب الإطاعة في الأول دون الثاني ؟ أما فيما إذا كان وفائه بيمينه موجبا لإيذاء والده فلا إشكال في انحلاله بمنعه بل يستكشف عدم انعقاده من الأول ، لانتفاء شرط صحته وهو الرجحان وقد حققنا في الأصول أن الرجحان المعتبر في المتعلق ليس وجوده حال الالتزام كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) وتبعه المصنف ( قده ) بل يعتبر وجوده حال العمل بحيث كان متعلقة حين العمل مما رغب فيه شرعا كما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - فمنعه يوجب انحلال يمين الولد لكن لا من جهة تأثير المنع المتأخر فيه بل لأجل حرمة إيذاء الوالد الموجب لمرجوحية المتعلق المانعة عن صحة اليمين ، وقد حقق في محله أن إيذاء الولد للوالد حرام مطلقا ولو حصل باشتغاله بعمل نفسه المباح في حد ذاته ولكن الإيذاء الحاصل منه لا يكون حراما بالنسبة إلى غير الوالد - كما

352

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست