responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 351


باعتبار الاذن وعدمه أو مانعية النهى وعدمها . وأما إذا تعلق اليمين بما يكون منافيا لحق المولى ، أو الزوج كان الإيقاع على هذا وفاقا لشرط الرجحان فعليه يكون اعتبار الإذن لأجل تحصيل هذا الشرط لا لأجل خصوصية فيه ، وحينئذ فلم يكن وجه لتخصيص إذن الجماعة المذكورين بالذكر ، بل كان المعتبر في انعقادها إذن كل من كان متعلقها منافيا لحقه ، لبطلان اليمين المنافية لحق من حقوق الناس ، فلا اختصاص لذلك بالعبد مع مولاه ؛ والزوجة مع زوجها ، بل يقال أيضا : بأنه لا يمين للزوج مع زوجته إذا كان منافيا لحق الزوجة ؛ وكذلك يحكم بعدم انعقاد اليمين لكل شخص مع من له الحق ، كما إذا فرضنا أنه حلف الراهن بما يكون منافيا لحق المرتهن وغيره ممن له الحق ، ولا إشكال في أن هذا خلاف ظاهر الأدلة ، لظهورها في كون اعتبار الإذن ، أو عدم المنع لأجل خصوصية اقتضتها الأبوة ، والزوجية ، والمولوية ، فلا وجه لاختصاص الاعتبار بصورة المنافاة بل يكون معتبرا مطلقا ، فعلى ذلك إذا حلف المملوك على أن يحج إذا أعتقه المولى ، أو حلفت الزوجة على أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن أو نحو ذلك مما لا يجب فيها طاعتهم فيها للمذكورين ، فيحكم بعدم انعقادها بدون الإذن منهم على فرض اعتبار الاذن ، وبجواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به على فرض مانعية المنع ، وذلك لما عرفت وكذلك الحكم فيما لو حلف الولد على أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا . وهكذا لو حلفت الزوجة على أن تحج إذا استصحبها الزوج . وهكذا لو حلف العبد على أن يحج لو استصحبه المولى ولو لم يكن منافيا لحقوقهم .
فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما ذهب اليه المصنف ( قده ) حيث قال : ( ان المراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين ) . لما عرفت من أنه ينفى اعتبار ذلك إطلاق الأخبار الواردة في المقام .
ولكن قد يقال بناء على تقدير كلمة المنع في قوله - عليه السلام - « لا يمين للزوجة مع زوجها » بعدم بطلان أصل اليمين فيما إذا لم يكن متعلقها منافيا لحق الزوج

351

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست