responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 350


بأن يحمل قوله : « ولا يمين للعبد مع مولاه » على مانعية المنع ، ليتحد السياق بينه وبينهما لكن قد يقال بان وحدة السياق من طرف العبد أولى من العكس ، وذلك لأنه بعد أن ثبت اعتبار الاذن في انعقاد يمين العبد يمكن القول به في الولد والزوجة ، لظهور وحدة السياق في ذلك الموجب لرفع اليد عما ذكرنا في إثبات تقدير كلمة المنع بعد وضوح عدم دليل تام على هذا التقدير ، ليصادم الظهور السياقي . و ( فيه ) : انه بصرف وحدة السياق لا يمكن إثبات وحدة الحكم في الجميع ، لعدم ورود دليل تعبدي على اعتبارها ، فعليه يحكم باعتبار الإذن في انعقاد يمين العبد دون الزوجة والولد فيكفي في انعقاد يمينهما صرف عدم المنع ثم إنه على فرض تسليم اعتبار الإذن في الانعقاد فهل يمكنهم الحل بعد انعقاده منهم صحيحا أم لا ؟ تنقيح البحث مبتن على أن الإذن شرط حدوثا أو حدوثا وبقاء ؟ فان قلنا بالأول ، فليس لهم الحل ، لأنه لإطاعة للمخلوق في معصية الخالق . وإن قلنا بالثاني فلهم الحل ، والقدر المتيقن اعتباره حدوثا . وأما بقاء فلا يستفاد منها ذلك . وإذا شككنا في اعتباره بقاء فندفعه بالإطلاقات ، وليس المقام من قبيل الشبهة المفهومية حتى يحكم بعدم جواز التمسك بالعمومات ، لسراية إجمال المخصص إلى العام ، وذلك لوضوح مفهوم الاذن فالشك متمحض في التخصيص الزائد والمرجع فيه العموم [ ان التوقف على الاذن إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج ] قوله قده : ( ثم إن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم ، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى ، أو الزوج ، وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى . وأما ما لم يكن كذلك فلا ) .
( 1 ) لا يخفى ان ما أفاده قده ( أولا ) : مخالف لما يقتضيه إطلاق قوله - عليه السلام - « لا يمين للولد مع والده وهكذا . إلخ » لأن مقتضى إطلاق الأدلة على كلا المسلكين - أعنى اعتبار الاذن مطلقا أو مانعية النهي كذلك - هو الشرطية أو المانعية مطلقا سواء كان متعلق اليمين منافيا لحقوقهم أم لا و ( ثانيا ) : ان البحث عن اعتبار الاذن وعدمه مترتب على جامعية الإيقاع في نفسه لسائر الشرائط - من رجحان المتعلق وغيره - ولذا يختص البحث في مفروض المقام

350

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست