responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 349


المتباينين ، لسراية الإجمال إلى العام ، كما لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم الشرطية ، لمعارضتها بأصالة عدم المانعية ، فحينئذ يرجع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالنذر التي هي محكومة بالأصلين المزبورين المتساقطين .
( قلت ) : إن عدم جواز التمسك بالعموم في المخصص المجمل مختص بالمجمل المردد بين المتباينين لا الأقل والأكثر ، والمقام من قبيل الثاني لا الأول ، لانحلال النذر وأخويه بالمنع قطعا ، إما لمانعية المنع ، واما لشرطية الإذن . وأما اعتبار الاذن في انعقادها فهو أمر زائد فيخصص العام بما هو المتيقن من الخاص ويرجع في الزائد عليه إلى عموم العام كما قرر في محله ولكن لا يخلو ذلك من تأمل ، فالمتحصل مما ذكرنا : عدم اعتبار الاذن في انعقاد النذر وأخويه ، فينعقد بدونه . نعم ، ينحل بالمنع .
ثم اعلم أنه في خصوص العبد لا يكفي صرف عدم المنع في انعقاد يمينه بل يحتاج إلى الاذن ، فإن كالخاتم في يد المولى وقال اللَّه تعالى * ( ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ) * [1] واستدل الإمام - عليه السلام - بالآية الشريفة في اعتبار اذن المولى في طلاقه فقال الإمام : أفشيء الطلاق ؟ فقال : نعم ، وأنت ترى أن اليمين أيضا شيء فيعتبر فيه ذلك .
ومن هنا يمكن أن يقال باعتبار اذن الوالد والزوج في يمين الولد والزوجة والقول بعدم كفاية عدم منعهما في انعقاد اليمين .
بيان ذلك : أن مقتضى وحدة السياق كون الحكم في الجميع واحدا ، فكما يعتبر اذن المولى في يمين العبد فكذلك يعتبر اذن الزوج والوالد في يمين الولد والزوجة . و ( فيه ) : أنه ولو كان مقتضى تلك الرواية التي استشهد فيها الإمام - عليه السلام - بالآية على افتقار طلاق العبد إلى اذن مولاه هو اعتبار اذن مولاه في يمين العبد ، لكن قد عرفت أن قوله - عليه السلام - : « لا يمين للعبد مع مولاه » يدل على مانعية المنع ، وحمل قوله - عليه السلام - :
« لا يمين للزوجة مع زوجها » و « لا يمين للولد مع والده » على إرادة اعتبار الاذن في انعقاد يمينهما ، ليتحد السياق مع قوله : « ولا يمين للعبد مولاه » ليس بأولى من العكس ،



[1] سورة النحل : الآية - 77 .

349

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست