responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 35


له فلا يحتاج إلى الاذن والا فلا يفيد الاذن .
وفيه : أنه انما يتم ذلك بناء على استقلال الصبي في التصرف في ماله في صورة المصلحة والغبطة ، ولكنه ليس الأمر كذلك حتى مع المصلحة والغبطة لأن مجرد كون التصرف غبطة غير مسوغ له ذلك لقوة احتمال عدم أهلية الصبي شرعا للاستقلال في التصرف المالي وان كان غبطة له .
فيما ذكرنا في الجواب عن الوجه الأول والثاني ظهر ضعف ما ذهب اليه صاحب المدارك ، والمعتبر ؛ والمنتهى ؛ والتذكرة ؛ والتحرير ؛ والدروس ؛ والمسالك ؛ والجواهر ؛ وغيرهم ممن ذهب إلى اعتبار الاذن في صحة حجه واستحبابه عليه .
[ المسألة الثانية ] [ في استحباب إحرام الصبي الغير المميز على الولي ] قوله قده : ( يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز .
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر : ( ويمكن تحصيل الإجماع عليه ) وكيف كان فلا إشكال في أصل مشروعيته . ويدل عليه جملة من الأخبار الواردة في المقام - منها .
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه [1] .
2 - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال قلت له : إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتاها فسألتها كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت ، ومري الجارية ان تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة [2] .
3 - صحيح زرارة عن أحدهما قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه . قلت : ليس لهم



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 3
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 1

35

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست