responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 34

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


وفيه : أنه قد حقق في محله عدم الفرق في جريان الأصل والتمسك بالإطلاقات المقامية بين ان يكون الشك في دخل شيء في المتعلق أو متعلق المتعلق ، وبين الشك في موضوع الخطابات .
( الثاني ) - أن الحج ليس كسائر العبادات لأنه مستلزم لصرف المال وأما غيره من باقي العبادات فغير مستلزم لصرف المال ، وهذا هو الفارق بينها وبينه فنقول باعتبار إذن الولي في مفروض البحث دون سائر العبادات إذ جواز التصرف المالي منوط بإذن الولي دون غيره كالصلاة والصوم ونحوهما . ويمكن المناقشة في ذلك بوجوه :
( الأول ) - أن حجه ليس مستلزما لصرف ماله مطلقا إذ قد يبذل مصارف حجه بعض أقاربه أو أصدقاء أبيه أو شخص آخر ، فلا يكون حجه مستلزما لتصرفه في ماله كي يقال باعتبار الاذن ، فالدليل أخص من المدعى .
( الثاني ) - أنه سلمنا استلزامه لصرف ماله مطلقا إلا أنه لا مانع منه بعد إذن الشارع له كما هو قضية الإطلاقات الواردة في المقام فلا حاجة حينئذ إلى إذن الولي ( وبعبارة أخرى ) أن ثبوت الاستحباب مطلقا مستلزم لجواز صرف المال . وقد دل الدليل على الاستحباب كذلك كما ذكرنا فلا بد من كون الصبي مأذونا في التصرف في ماله بمقدار يحج به وإلا فلا معنى لتشريع الاستحباب في حقه بعد توقفه على صرف المال لعدم تمكنه من أداء هذا المستحب الا بذلك .
لا يقال : ان التصرف يسوغ له بإذن وليه فلا يلزم لغوية جعل الاستحباب في حقه لأنه يقال : ان اذن الولي للطفل في كل تصرف مالي موقوف على كون ذلك التصرف غبطة له على ما ثبت في محله وإلا فلا يجوز له الإذن أصلا ، ومن المعلوم عدم كون الحج غبطة دنيوية للصبي غالبا ، ولا دليل على تقييد إطلاق دليل الاستحباب بالفرد النادر وهو كون الحج مصلحة له فمقتضى إطلاقه اذن الشارع للصبي في التصرف في ماله بمقدار يحج به ، ومعه لا حاجة إلى اذن الولي بل يدفع احتمال اعتباره بهذا الإطلاق فتأمل .
( الثالث ) - انه إذا حج بمال نفسه ، فإن كان صرف ماله في الحج ذا مصلحة دنيوية

34

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست