responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 348


الإذن ، وبين مانعية نهيهم عن الانعقاد ان كان المقدر كلمة المنع .
والأظهر كون المقدر كلمة المنع وذلك لوجوه ثلاثة :
( الأول ) - أنه بناء على تقدير الاستثناء يلزم سقوط كلمة « مع » الموجود في منطوق الحديث ، وهذا بخلاف ما إذا قدر كلمة المنع ، لعدم سقوط شيء منه .
( الثاني ) - أنه قد حقق في محله أن التقدير خلاف الأصل ، فلا بد من اختيار ما هو الأقل ، ولا شك في أن تقدير المنع أقل من تقدير الاستثناء ، لكون المقدر حينئذ كلمتين وهما ( إلا ) و ( الإذن ) لأن الكلام حينئذ بمنزلة قوله : « لا يمين لولد إلا بإذن والده » بخلاف كون المقدر كلمة المنع ، فإنه كلمة واحدة لأن الرواية في قوة قوله : ( لا يمين للولد مع منع والده . ) وهكذا .
( الثالث ) - ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) وتبعه المصنف ( قده ) من أن المنساق منها هو عدم انعقاد اليمين منهم مع معارضة هؤلاء وان لم نقل بظهورها في ذلك فلا أقل من الإجمال ، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المنع لأنه لو كان الإذن شرطا لكان المنع مانعا أيضا لفقدان الشرط مع المنع ، ولازم ذلك كما أفاده المصنف ( قده ) جواز حلهم يمين هؤلاء - وعدم وجوب الوفاء عليهم مع منعهم - وذلك لإطلاق أدلة مانعية المنع - الشامل للمنع المتأخر كالمتقدم - فيكون الحاصل أنه لا يمين للولد وكذلك الزوجة والعبد على فعل شيء مع منع الوالد والزوج والمولى عنها سواء تقدم المنع أم تأخر ، فإذا لا يبقى مجال للقول بعدم صحة اليمين بدون إذنهم استنادا إلى كونه أقرب المجازات إلى نفي الماهية ، وذلك لما عرفت من صحتها بدون الإذن بمقتضى الإطلاقات .
هذا كله إذا قلنا بظهور الأدلة في مانعية المنع والا فيقع لكلام في أنه هل يكون في البين أصل لفظي يرجع اليه عند الشك أو المرجع هو البراءة ؟ يمكن أن يقال بأن المرجع هو العمومات - الدالة على صحة اليمين من دون اعتبار إذن أحد - فينفى اعتبار الاذن فيها .
( ان قلت ) لا مجال للتمسك بالعمومات بعد تخصيصها بمخصص مجمل مردد بين

348

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست