responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 346


للاذن السابق ومقتضى الإطلاق كفاية الإجازة المتأخرة في انعقاد يمينهم . مضافا إلى ما حققناه في محله من كون الفضولي على طبق القاعدة فيجري في جميع العقود والإيقاعات إلا ما خرج بالنص ، فقد ظهر مما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المصنف ( قده ) - من دعوى ان القدر المتيقن من الاتفاق على عدم جريان الفضولي في الإيقاعات هو ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق دون مفروض المقام مما وقع على مال نفسه غاية الأمر اعتبر رضا الغير فيه - فيكون مفروض المقام كعتق الراهن العين المرهونة ، وعتق المفلس عبده بدون إذن الديان ، حيث أن المشهور حكموا فيهما بالصحة مع إجازة المرتهن في الأول وإجازة الديان في الثاني ، هذا كله إذا قلنا في مفروض المقام بثبوت حق للجماعة فيه . وأما إن قلنا بان اعتبار الاذن في المقام حكم تعبدي فلا ربط له بمسألة الفضولي كي يبحث في أنه هل يكون على القاعدة أم لا فالمرجع في كفاية الإذن المتأخر في الانعقاد هو إطلاق الأدلة وان نوقش في هذا الإطلاق فلا بد من اعتبار الإذن السابق كما أفاده جماعة من الفقهاء ، لما عرفت من أن المرجع في الشك في وجوب الوفاء الناشئ من الشك في الانعقاد هو أصل البراءة .
[ قيل لا يشترط الاذن ويكفي عدم المنع ] قوله قده : ( وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الاذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن بدعوى ان المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به وعلى هذا فمع النهى السابق لا ينعقد ومع الاذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حله ، ولا يبعد قوة هذا القول مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة أي لا يمين مع منع المولى مثلا فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهى سواء كان الاذن شرطا أم النهى مانعا بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم . ) .
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في هذه المسألة - وهو أن المعتبر في الانعقاد هل هو خصوص الإذن من الجماعة أم يكفي في الانعقاد عدم المنع - على قولين

346

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست