responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 345


في المسالك وغيرهما ممن تبعهما على ذلك ، ولكن خالف في ذلك جماعة من الفقهاء حيث إنهم ذهبوا إلى الصحة بدون الإذن وان كان له حلها كما عن النافع والشرائع والدروس . بل في المسالك ، وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة . واحتج له في التنقيح بالعمومات - الدالة على وجوب الوفاء باليمين - ولكن يضعف باختصاصها بالأيمان الصحيحة ، وكون اليمين بدون الاذن في مفروض المقام صحيحا أول الكلام .
والأقوى في النظر هو القول الثاني - وهو اعتبار عدم المنع - وسيظهر لك تحقيقه - إنشاء اللَّه تعالى - عند تعرض المصنف لهذا الفرع - وهو انه هل الإذن شرط أو المنع مانع - في ذيل هذه المسألة .
[ لا تكفي الإجازة بعده ] قوله قده : ( وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ، وان كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير ، مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه ، غاية الأمر اعتبار رضى الغير فيه ولا فرق فيه بين الرضى السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا بكون الفضولي على القاعدة ) .
( 1 ) يمكن أن يقال باعتبار الإذن السابق وعدم كفاية الإذن المتأخر في تحقق اليمين منهم صحيحا ، كما أفاده المشهور ، لعدم جريان الفضولي في الإيقاعات كما قيل ، فلا يكفي في مفروض المقام الإذن المتأخر ، لكونه إيقاعا ، فلو حلف أحدهم بدون الإذن لم ينعقد وان تعقب بالإجازة .
ويمكن أن يقال بعدم اعتبار الإذن السابق في الانعقاد ، لما ادعى من جريان الفضولي حتى في الإيقاعات ، إلا فيما قام دليل تعبدي على عدم جريانه فيه ، كالعتق والطلاق ، فيحكم بانعقاد يمينهم المتعقبة بالإجازة .
ولا بد من تنقيح البحث وتحقيق ما هو الحق من الرجوع إلى الأدلة وانها هل تدل على اعتبار الاذن في الانعقاد أم لا ، فيكفي فيه تعقب الإجازة ؟ والظاهر أن قوله - عليه السلام - : ( لا يمين للولد مع والده . إلخ ) مطلق يشمل الإجازة المتأخرة كشموله

345

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست