responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 341


فيه قاعدة الجب ، لانصرافها عن المقام . ) .
( 1 ) قال في الشرائع أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء . وقال في الجواهر : ( كما صرح به غير واحد ، لما روى من أن عمر قال لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - : انى كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ؟ فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وآله - أوف بنذرك [1] مؤيدا بالاعتبار وهو أنه لا يحسن ان يترك بسبب الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي يكون الإسلام أولى بها مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه ) لا يخفى أن ما أفاده صاحب الشرائع - طاب ثراه - وغيره من الفقهاء - من عدم وجوب الوفاء عليه - مبنى على ما ذهب اليه من عدم صحته من الكافر وليس مبنيا على صحته ليكون عدم وجوب الوفاء لقاعدة الجب . وكيف كان ما أفاده ( قده ) - من دعوى انصراف قاعدة الجب عن مفروض المقام - مما لا مجال له ، وذلك لعدم الانصراف أولا وبدويته على تقديره ثانيا ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، لما قد تكرر منا من أن الانصراف القابل للتقييد هو ما إذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح المتكلم بخروج المنصرف عنه عن حيز الإطلاق كان توضيحا للواضح ، ولا شك في أن مفروض المقام ليس من هذا القبيل فبمقتضى إطلاق حديث الجب يحكم بعدم ثبوت الكفارة عليه بعد إسلامه لو خالفه .
اللهم إلا أن يقال : انه ورد على سبيل الامتنان ولا يجرى فيما إذا لزم منه خلاف الامتنان في حق غيره ، ولذلك قد حققنا سابقا عدم جريانه بالنسبة إلى الحقوق الراجعة إلى الناس ، للزوم خلاف الامتنان ، لأنه إضرار على الغير .
وأما أصل الحج النذري فإن كان موقتا بوقت خاص ومضى وقته بعد إسلامه فلا إشكال في عدم وجوبه عليه ولكن لا من جهة جريان القاعدة بل من جهة ما بيناه في محله من أن خصوصية الوقتية كخصوصية المباشرية دخيلة في متعلق النذر بحيث لو مضى ذلك الوقت يحكم بعدم وجوب الإتيان به في خارجه ، لانتفاء الموقت بانتفاء وقته . نعم ، مخالفته في



[1] راجع الجواهر ج 5 كتاب النذر ص 642 .

341

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست