responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 33


إذا استلزم العسر أو الحرج عليه امتنانا ، فلا يرتفع الاستحباب في حق الصبي بأدلة نفى العسر أو الحرج . ( وبعبارة أخرى ) الامتنان إنما هو في الترخيص فكل حكم ينافي الترخيص يكون في رفعه الامتنان ، وأما الاستحباب فلا ينافي الترخيص كما لا يخفى ، فليس في رفعه الامتنان حتى يقال بارتفاعه فيما إذا صار موجبا للعسر أو الحرج عليه .
نعم ، لو كان العسر أو الحرج في نفس الأعمال أمكن تقريب ارتفاع الاستحباب ( بدعوى ) أنه لم يجعل في الشرع حكم حرجي كما هو ظاهر قوله تعالى : « * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * » [1] فتأمل . هذا كله في صورة ما إذا كان حجه مستلزما للعسر أو الحرج عليه .
وأما إذا كان ذهابه إلى الحج موجبا لإلقاء نفسه في التهلكة فالظاهر عدم شمول أدلة التشريع له .
[ في عدم توقف حجه على إذن الولي ] قوله قده : ( هل يتوقف ذلك على إذن الولي أولا .
( 1 ) فيه وجهان ، والأقوى في النظر عدم اعتبار إذن الولي في استحباب الحج عليه وصحته ، للأصل والعمومات ، وفاقا للمصنف « قده » وصاحب المستند ( ره ) وغيرهما ، ولم يقم دليل خاص تعبدي على اعتباره في ذلك ، كما لا دليل على اعتباره في سائر عباداته من الصوم والصلاة وغيرهما .
نعم ، إذا كان سفره مستلزما للخطر عليه - أو موجبا لهتكه أو هتك عشيرته أو مؤمن آخر أو نحو ذلك - كان على الولي أن يمنعه عن الحج إلا أن ذلك كله خلاف الفرض ، لأنها عناوين ثانوية ولا دخل لها بالعناوين الأولية التي هي محط البحث والنزاع . ونسب إلى المشهور القول باشتراط إذن الولي . بل ربما يستظهر من عبارة بعض أنه لا خلاف فيه بين الخاصة ، ويستدل على ذلك بوجهين :
( الأول ) - أن الحج عبادة متلقاة من الشارع مخالفة للأصل ، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو الصبي المأذون له . وليس مثله من الشك في اعتبار قيد وجودي أو عدمي في الأعمال المشروعة حتى يقال بجريان الأصل لو لم يكن في البين إطلاق ولو كان مقاميا لكي يعول عليه في رفع الشك .



[1] سورة البقرة : آية 180 .

33

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست