responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 327


المرفوع بحديث رفع القلم ، فنذره غير صحيح . ثم ، إنه لو رفعنا اليد عنه يكفينا في هذا الحكم الدليل الثالث ، وذلك لأنه وان كان بعض الروايات مختصا بباب الضمانات لتذييله بقوله - عليه السلام - : « تحمله العاقلة » الا أن بعضها الآخر غير مختص بها ، لعدم تذييله به فقوله - عليه السلام - في صحيح محمد بن مسلم المتقدم : « عمد الصبي وخطأ واحد » مطلق ويحكم بمقتضى إطلاقه عدم صحة نذره ، لكون عمده كخطأه في عدم ترتب الأثر ، ولكنه انما يتم بناء على صحة سنده ، أو جبره وعدم وجدان قرينة على اختصاصه بمورد خاص ، وعلى فرض تماميته يصير دليلا أيضا على الوجه الرابع وهو ما قيل : من أن الصبي مسلوب العبارة كما هو واضح . ولكنه مع ذلك كله تحتاج المسألة إلى التأمل .
[ انعقاد النذر وأخويه من الكافر ] [ بيان تمشي قصد القربة من الكافر ] قوله قده ( والأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض للمشهور في النذر وفاقا لبعض . ) ( 1 ) قد ذهب جماعة من الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - إلى عدم صحة النذر من الكافر منهم المحقق - طاب ثراه - حيث قال في الشرائع : ( فلا يصح من الصبي ولا من الكافر ، لتعذر نية لقربة منه لكن لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء ) . ومنهم صاحب الجواهر ( ره ) حيث آل : ( لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الأصحاب ، كما اعترف به في الرياض . نعم أمل فيه سيد المدارك . وتبعه في الكفاية ، فإنهما بعد ان اعترفا بالشهرة وذكرا الدليل لذكور قالا : وفيه منع واضح ، لإمكان التقرب من الكافر المقر باللَّه . وفي الرياض :
لا يخلو من قوة ان لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ، إذ لم أره مخالفا سواهما من لأصحاب » . ومنهم العلامة في القواعد حيث قال : « لو نذر الكافر لم ينعقد لتعذر نية القربة منه » . ومنهم الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام حيث قال : ( لتعذر نية القربة منه وإن استحب له الوفاء إذا أسلم ، ولو حلف انعقد على رأى ) .
والأقوى هو ما افاده المصنف قده - من انعقادها من الكافر - ، وذلك لعدم كون النذر وأخويه من الأمور العبادية المتقومة بقصد القربة - كالصلاة والصوم ونحوهما العبادات - حتى يقال بعدم انعقادها منه ، لعدم تمشي قصدا لقربة ، بل النذر وأخواه

327

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست