responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 326


( الخامس ) - مقتضى الأصل العملي ، لحصول الشك في أصل انعقاده بدون البلوغ و ( فيه ) : أنه مقطوع بالعمومات والإطلاقات - الدالة على سببية الأسباب التي لم يفرق فيها بين البالغين وغيرهم .
فظهر مما ذكرنا عدم دليل معتبر على اعتبار البلوغ في انعقادها . ولكنه مع ذلك كله لا مجال للمناقشة في أصل اعتبار البلوغ في انعقادها ، لتسالم جميع الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على ذلك الموجب للقطع بالحكم . مع أن من البعيد جدا أن يكون مستندهم في ذلك هو حديث رفع قلم الوجوب عنه مع وضوح المناقشة فيه ، كما عرفت ؛ أو كون عمد الصبي خطاء مع وضوح ما عرفته ما فيه ، أو غير ذلك مما تقدم آنفا .
وبالجملة قد تكرر منا أن الإجماع بنفسه ولو لم يكن حجة تعبدية في قبال الكتاب والسنة ولكن قد بينا مرارا أنه مهما صار منشئا لحصول الاطمئنان بالحكم فلا إشكال في حجية ذلك الاطمئنان فالعمدة حينئذ في وجه اعتبار البلوغ في انعقادها هو الإجماع لا غير .
هذا ويمكن إثبات اعتبار البلوغ في صحة نذره وعهده ويمينه بحديث رفع القلم وفاقا للمصنف ( قده ) وغيره من الفقهاء . بتقريب : أنه وان سلمنا أن دليل الرفع امتنائى وأن لفظ ( رفع ) خصوصا مع تعديته بعن يدل على رفع الثقل فيناسب رفع التكاليف الإلزامية به ؛ إلا أن الامتنان ورفع الثقل لا ينحصر في التكاليف الإلزامية بل يتأتى ذلك في بعض الأحكام الوضعية الموجبة للتضيق عليه كما في نذره ، وعهده ؛ ويمينه ، وهبته ، وعتقه ونحوها لكونها الموجبة للضيق عليه ورفعها امتنان عليه كما لا يخفى . وعلى فرض تسليم اختصاص الرفع بالأحكام التكليفية الإلزامية نقول : إن النذر أمر عرفي تكويني خارجي موضوع لحكم الشارع بوجوب الوفاء به ، لأن معنى صحة نذره هو أن الشارع قد حكم حكما تكليفيا بوجوب العمل به خصوصا في نذر الفعل ، ومعنى عدم صحته هو عدم حكمه بوجوب الوفاء به ، وليست الصحة فيه كالصحة في العتق التي هي عبارة عن سببيته لحكم وضعي وهو الحرية فعليه يكون حكم الشارع بوجوب الوفاء به عليه مرفوعا ، لكونه من التكاليف الإلزامية

326

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست