responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 324

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


حجة الإسلام مع قصد الأمر الندبي ليس مشروطا بصغرويته لكبرى الخطأ في التطبيق بل لو قصد الأمر الندبي واقعا لا الأمر الفعلي المتوجه اليه المتخيل أنه ندبي حتى يكون خطاء في التطبيق صح أيضا لأنه ليس مرجع ذلك إلى التقييدية . نعم ، لو كان قصده إتيانه بشرط وقوعه ندبا بحيث لو وقع واجبا لا يريده كان تقييدا ولكنه لا يصدر ذلك عن عاقل كما لا يخفى [ إذا كان الحج الواجب عليه حجا نذريا أو غيره فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام ] قوله قده : ( ثم إذا كان الحج الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره وانه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة . ) .
( 1 ) ما أفاده ( قده ) انما يتم بناء على مقتضى القاعدة . وأما بناء على ما عرفت من أن الدليل على بطلان الحج هو النصوص الخاصة المتقدمة الدالة على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على موردها وهو استنابة من عليه حجة الإسلام لا مطلق الحج الواجب عليه ، لأن هذا الحكم لما يكون مخالفا لمقتضى القاعدة لا بد بان يقتصر على موردها .
[ الفصل الثالث في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ] [ أدلة اعتبار البلوغ في انعقادها ] قوله قده : ( ويشترط في انعقادها البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار فلا تنعقد من الصبي وان بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ، وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه . ) .
( 2 ) قد تسالم الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على اعتبار البلوغ في انعقاد النذر والعهد واليمين ، كاعتبارهم العقل والقصد والاختيار في ذلك ، فلا كلام فيه من حيث الفتوى ، انما الكلام في دليله ومدركه . وما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه :
( الأول ) [ الإجماع ] - ما في نذر الجواهر من الإجماع بقسميه عليه . و ( فيه ) : أنه قد تكرر منا مرارا أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - لا المدركى وفي المقام يحتمل أن يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه الآتية ، فلا عبرة به ، بل العبرة بالمدرك ان تم .
( الثاني ) [ حديث رفع القلم ] - ما اشتهر الاستدلال به في الجواهر وغيره : من حديث رفع القلم : وهو ما عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال

324

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست