responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 325


على - عليه السلام - : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! [1] ونحوه ما في الإرشاد ولكن زاد فيه : أن النبي - صلى اللَّه عليه وآله - قال : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . إلخ [2] .
و ( فيه ) : أن الظاهر من مثل هذا الحديث بقرينة كلمة المجاوزة - الظاهرة في رفع منشأ الثقل - هو كون المرفوع قلم التكليف الإلزامي ، لأنه الموجب لاستحقاق العقاب في المؤاخذة ، فلا يشمل الأحكام الوضعية ، فإطلاق أدلة سببية الأسباب - الشامل للبالغ وغيره على وزان واحد - محكم . وعليه فلا يستقيم الاستدلال بحديث رفع القلم على عدم صحة نذر الصبي . الا أن يقال : إن استشهاد الامام - عليه السلام - بحديث رفع التسعة على عدم وقوع الطلاق ، والعتاق ، وصدقة ما يملك يدل على عموم الحديث لجميع الآثار الشرعية وان كانت وضعية فتدبر .
( الثالث ) - ما دل على أن عمد الصبي خطاء :
وهو :
1 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : عمد الصبي وخطأه واحدة [3] .
2 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا كان يقول عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة [4] ونحوهما ما في الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
و ( فيه ) : ما لا يخفى ، لورودها في باب الضمانات ، فهي أجنبية عما نحن فيه كما لا يخفى .
( الرابع ) - ما قيل : من أنه مسلوب العبارة و ( فيه ) : أنه لم يدل عليه حجة معتبرة .



[1] الوسائل - ج - 1 - الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11 .
[2] الوسائل - ج - 3 الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 ولكن هذه الزيادة ليست في الإرشاد ولا في الوسائل .
[3] الوسائل - ج - 3 - الباب - 11 - من أبواب العاقلة الحديث 2 .
[4] الوسائل - ج - 3 - الباب - 11 - من أبواب العاقلة الحديث 3 .

325

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست