responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 323


ولكن أصل الحج صحيح ، لعدم اعتبار مالكية العمل في صحة الحج ، وهذا بخلاف الإجارة ، لاعتبارها فيها .
و ( فيه ) : أنه ان أريد من صيرورة عمله ملكا للَّه تعالى لأجل وجوب الحج عليه عن نفسه هو الملكية بالمعنى المتعارف المعهود عند المخلوقين فهو لا يتصور في حق اللَّه تعالى ولا يناسب شأنه العزيز ، ولا يمكن التفوه بذلك وتعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا . وان أريد من ذلك هو المعنى المناسب للَّه تعالى فلا إشكال في أنه مالك الملوك ولا يخرج عن ملكه شيء كما لا يخفى . فتحصل مما ذكرنا أنه لا وجه للتفكيك بين صحة الحج والإجارة ، فما أفاده المصنف ( قده ) - من صحة الحج وبطلان الإجارة - مما لا يمكن المساعدة عليه .
[ نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له ان يؤجر نفسه للحج عن غيره ] قوله قده : ( نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له ان يؤجر نفسه للحج عن غيره وان تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته . ) .
( 1 ) لا يخفى ان المدار انما هو بالتمكن من الحج في وقته لا قبله فعليه مع عدم تمكنه من الحج عن نفسه ثم تمكنه بعد الإجارة في وقته كشف عن بطلان الإجارة من أول الأمر .
والحاصل : انه لا وجه للتفصيل في صحة الإجارة وبطلانها بين كون عدم التمكن من الحج عن نفسه ثابتا قبل الإجارة وبين طروه بعدها ، لأن المدار انما هو بالتمكن حين العمل فالإجارة أما صحيحة مطلقا وإما باطلة مطلقا فما افاده المصنف ( قدس سره ) من صحة الإجارة في مفروض المقام مما لا يمكن المساعدة عليه .
[ لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه ] قوله قده : ( بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ) ( 2 ) ما افاده ( قده ) انما يصح بناء على كون المانع عن صحة الإجارة هو مزاحمتها مع واجب آخر ، لكون قوام التزاحم بالعلم واما بناء على كون المانع عن ذلك عدم مالكية الأجير للعمل أو غير ذلك من الوجوه فلا فرق في الحكم بين العلم وعدمه .
[ لو نوى الندب غفلة يجزي ] قوله قده : ( نعم لو نوى الأمر المتوجه اليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفاية حجه عن حجة الإسلام ) .
( 3 ) لا يخفى أن إجزائه عن

323

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست