responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 321


الفوري بالعجز عنه ومتى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة كما هو ظاهر ) وفي محكي الدروس : ( ويشترط الخلو من حج واجب على النائب الا ان يعجز عن الوصلة اليه ) .
وفي الجواهر : ( من وجب عليه حجة الإسلام وكان متمكنا منها لا يحج عن غيره متبرعا أو بإجارة ) .
ما أفاده ( قده ) متين ، لاختصاص الأخبار المتقدمة على تقدير تماميتها في المنع بصورة تمكنه من الحج عن نفسه .
[ وكذا إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ] قوله قده : ( بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ، لعدم علمه باستطاعته ) .
( 1 ) لا يخفى ان ما أفاده المصنف ( قده ) - من صحة حجه في صورة عدم علمه باستطاعته - انما يتم بناء على القول بأن المانع عن صحة حجه عن الميت هو مزاحمته للحج الواجب على نفسه فورا لان قوام التزاحم بالعلم ولكن قد عرفت ان المانع عن صحة حجه هو دلالة الأخبار المتقدمة وهي لا تختص بصورة العلم . فالأخبار المتقدمة على تقدير تماميتها شاملة لغير صورة العلم كما لا يخفى .
[ في المفروض الإجارة باطلة قطعا ولو قيل بصحة الحج وإجزائه ] قوله قده : ( ثم على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه . ) .
( 2 ) لا ينبغي الإشكال في أنه بناء على بطلان الحج تكون الإجارة باطلة إنما الكلام والاشكال في أنه بناء على صحته هل تكون الإجارة صحيحة أم لا ؟
التحقيق عدم إمكان التفكيك بين صحة الحج وصحة الإجارة فلو صح حجه صحت إجارته أيضا ، فإن للإجارة ركنين : ( الأول ) : قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه ، لأن ما لا يكون مقدورا له لا يقع موردا للمعارضة كما قد حقق في محله .
( الثاني ) : قابلية المستأجر لاستيفاء المنفعة وكلاهما حاصلان في المقام كما هو واضح فلا وجه لبطلانها ، غاية ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على بطلان الإجارة مع فرض صحة الحج وجوه

321

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست