responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 322


( الأول ) - عدم قدرة الأجير شرعا على العمل المستأجر عليه لوجوب الحج على نفسه فورا ومعلوم ان القدرة على العمل المستأجر عليه شرط في صحة الإجارة وعدم القدرة في المقام وان كان شرعيا فقط ، لوجود القدرة التكوينية له لكنه قد قرر في محله أن المانع الشرعي كالمانع العقلي . وفيه : ( أولا ) : ما مر من الجواب عنه بما لا مزيد عليه . ( وثانيا ) :
أنه على فرض تماميته يقتضي بطلان أصل الحج أيضا فلا وجه للتفكيك بين الحج والإجارة في الصحة والبطلان .
( الثاني ) - أنه لو صحت الإجارة توجه إليه الأمر بالوفاء بها ، فيلزم اجتماعه مع الأمر بالحج لنفسه وهما متنافيان ، لعدم القدرة على امتثال كليهما . و ( فيه ) : أن غاية الأمر دخول ذلك في باب التزاحم فيجري عليه حكم التزاحم من تقديم الأهم إن كان على الآخر ومن كون المهم أيضا مأمورا به بناء على الترتب . هذا فيما إذا كان أحدهما أهم من الآخر .
وأما إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر فان قلنا بصحة الترتب من الطرفين تحقق كلا الأمرين على نحو الترتب وان قلنا بعدم صحته ، كما هو الحق على ما بيناه في الأصول فيكفي وجود الملاك في صحته .
( الثالث ) - ان يقال إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهذا النهى لا يوجب فساد أصل الحج ، لكونه نهيا تبعيا لكنه يوجب فساد الإجارة . و ( فيه ) : ( أولا ) :
منع أصل المبنى و ( ثانيا ) : أنه على فرض صحته لا وجه للتفصيل بين أصل الحج والإجارة بكون النهي التبعي مفسدا للإجارة دون أصل الحج .
( الرابع ) - ان يقال إن الإنسان لا يملك في آن واحد منافعه المتضادة ولذا قد بينا في محله من أنه لو صار أجيرا لشخص للإتيان بعمل ثم صار أجيرا لشخص آخر في ذلك الزمان يحكم ببطلان الإجارة الثانية ، لعدم موضوعها وهو القدرة على العمل المستأجر عليه ، وعلى هذا فنقول في المقام ان الشارع قد أوجب الحج على نفس الأجير فورا ، لتحقق موضوعه - وهو الاستطاعة - فصار عمله ملكا للَّه تعالى وليس بعد ذلك مالكا لعمل آخر حتى يقع أجيرا عليه ، لما عرفت من أن الشخص لا يملك منافعه المتضادة فالإجارة باطلة

322

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست