وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في ذمته ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا . وكذلك الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أولا . ) . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في أنه لو علم الوارث باستقرار الحج في ذمة الميت وشك في تأديته مقتضى الاستصحاب وجوب الحج عنه على الوارث ، لتمامية أركانه . بل قد يقال بجريانه بالنسبة إلى كل ما استقر في ذمة الميت وشك في أدائه . وأما ظاهر حال المسلم فلا دليل على حجيته ما لم يحصل الاطمئنان . وأما ( دعوى ) جريان أصالة الصحة - في فعل المسلم وحكومتها على الاستصحاب - يدفعها أن جريان هذا الأصل على تقدير اعتباره موقوف على صدور العمل من الغير والشك في كونه أتى به على الوجه الصحيح أولا ، ومقامنا ليس كذلك ، للشك في أصل قيام الميت بما وجب عليه من حجة الإسلام . مضافا إلى إمكان المناقشة في اعتبار هذا الأصل كبرويا - فإننا لم نقف على دليل تعبدي يعتمد عليه في إثبات اعتباره وأنه قد يتمسك له ببعض الأخبار الواردة في المذمة على اسائة الظن بأخ المؤمن وهو قوله : « ضع فعل أخيك على أحسنه » فهو غير واف بإثبات المطلوب ، لأن المستفاد منه شيء آخر وهو حمل فعل الصادر منه على الوجوه المباحة ولا يظن في حقه السوء . وأما السيرة فلم تثبت قيامها على اعتبار هذا الأصل . نعم ، في باب العقود يمكن دعوى الاتفاق على جريانه فيها بعد إحراز وقوعه من العاقد إذا شك في صدور منه على الوجه الصحيح أو الفاسد . والحاصل : أن دعوى جريان أصالة الصحة في المحل المفروض لا يخلوا عن المناقشة صغرا وكبرى ، ولكن قد ذكرنا في الأصول اعتباره في الجملة وتمام الكلام في أصالة الصحة موكول إلى محله وكيف كان فالمرجع على هذا هو الرجوع إلى استصحاب عدم إتيانه بالحج . ان قلت : إنه لا يمكن القول بجريان الاستصحاب في حقه وإثبات اشتغال ذمته بالحج