responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 308


بان يعمل كل منهم على طبق معتقده ووظيفته - كما في اختلاف الورثة في الحبوة ، أو في ثبوت الوصية التمليكية للميت بأن ادعى بعض الورثة تمليك الميت له مقدارا من تركته وأنكره الآخر ، فمثل هذه الموارد يرجع إلى الحاكم ، لعدم إمكان التوفيق والجمع بينهما وأما اختلافهم في مفروض المقام وهو الاختلاف في البلدي والميقاتي فحيث أنه يمكن لكل واحد منهما العمل بوظيفته - بان يبذل القائل بالبلدية ما يخصه من اجرة الحج حسب نصيبه ويبذل القائل بالميقاتية ما يخصه من نصيبه - فلا موجب للرجوع إلى الحاكم .
هذا كله فيما إذا اختلف الورثة في وجوب الحج البلدي والميقاتي . وأما إذا اختلف الوصي والوارث - بان كان مقتضى اجتهاد الوصي أو تقليده إخراج الحج البلدي ومقتضى اجتهاد الوارث أو تقليده الحج الميقاتي - فيكون حكم هذا الاختلاف كاختلافهم في الحبوة فيرجع إلى حكم الحاكم ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، فكلما حكم به الحاكم هو المتبع وينتقض به الفتوى ما لم يعلم بفساد مدركه . وأما إذا علم بفساده - كما إذا علم اتكال الحاكم في حكما على ما لا يمكن الاعتماد عليه كالرؤيا والاستخارة ونحو ذلك - فلا مجال للاعتماد عليه ، فينحصر الحكم بالتراضي والمصالحة في هذا الفرض . ثم ، إنه لو فرضنا أن الوصي أو الوارث اعتقد خطاء ما اعتمد عليه الحاكم في حكمه فهل هو أيضا مانع عن اتباع حكمه أم لا ؟ الظاهر هو الأول .
[ إذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه ] قوله قده : ( وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بان يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس ؟ فالمدار على تقليد الميت . ) ( 1 ) قد تقدم الإشكال فيه وقلنا بأن المدار بنظر الوارث بحسب اجتهاده أو تقليده ، فعلى هذا إذا كان الرجوع إلى الكفاية شرط الوجوب في نظر الوارث دون الميت لم يجب عليه الحج عنه مع افتقاد الميت إلى هذا الشرط .
[ المسألة السادسة بعد المائة إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ] قوله قده : ( إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ؟ فالظاهر

308

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست