responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 307


يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع وفاء البلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ، ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة . ) .
( 1 ) لا بأس لنا ( أولا ) من بيان ضابط الرجوع إلى حكم الحاكم على نحو الإجمال فنقول :
مهما وقع الخلاف بين شخصين فلا يخلوا إما أن يكون اختلافهما في الموضوعات وإما في الأحكام و ( على الأول ) فاما أن يكون مرجع الاختلاف بينهما إلى إثبات حق أو مال على الآخر و ( أخرى ) لا يكون كذلك ، فإن كان اختلافهما من قبيل الثاني فلا إشكال في عدم تعيين الرجوع إلى الحاكم وعلى الثاني - أعني لو كان اختلافهما في الأحكام - فاما أن لا يكون مرجع اختلافهما إلى الاختلاف في إثبات حق أو مال على الآخر وإما يكون مرجعه إلى ذلك - كما لو رأى أحدهما بحسب تقليده أو اجتهاده عدم انفعال ماء الغسالة ورأى الآخر انفعاله وفرضنا أن القائل بعدم انفعال ماء الغسالة قد أدخل يده المتنجسة في دهن ولا إشكال في أن مرجع اختلافهما في ذلك إلى إتلاف هذا الدهن وعدمه فيدعى صاحب الدهن إتلافه له ويدعى الضمان عليه ويدعى الآخر بعدم إتلافه فليس على الضمان لطهارة الغسالة بنظره ، فإن لم يكن مرجع اختلافهما إلى الحق أو المال فلا إشكال في عدم الرجوع إلى الحاكم . وأما إذا كان الاختلاف أولا وبالذات في حق أو مال أو كان مرجعه إلى ذلك فحينئذ ( تارة ) يكون الجمع بينهما ممكنا ، و ( أخرى ) لا .
مثال الأول : ما لو أقر أحد الشريكين بشريك ثالث وأنكره الأخر ، فهذا ليس موردا للرجوع إلى الحاكم ، لامكان الجمع بينهما بان يعمل كل منهما بمقتضى معتقده فتوجه الضرر إلى المعترف بالنسبة كما لا يخفى .
ومثال الثاني هو ما مر آنفا - الراجع إلى النزاع في إتلاف المال وعدمه - وحينئذ تصل النوبة إلى الرجوع إلى حكم الحاكم وكيف كان تفصيل ذلك موكول إلى محله .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنه في المقام ليس المرجع حكم الحاكم ، لأنه ظهر لك في بيان الضابطة أن الرجوع إلى الحاكم موقوف على ثبوت المرافعة بحيث لم يمكن التوفيق بينهما

307

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست