responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 306


الحج من البلد واجتهاد الوارث أو تقليده يقتضي الحج من الميقات لم يكن على الوارث الا الحج من الميقات أو الاستنابة منه .
نعم ، لو كان الاجتهاد أو التقليد معتبرا من باب الموضوعية لكان المدار بنظر الميت كما افاده المصنف ( قده ) ، إلا أنه لا إشكال في بطلان الموضوعية بنظر العدلية ، فإنه مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه ولذا نحكم في موارد تبدل رأى المجتهد ، أو تبدل المجتهد بالمجتهد مع الاختلاف بينهما بحيث يكون ما أتى به من الأعمال غير صحيح بحسب فتوى المجتهد الثاني بأن مقتضى القاعدة هو نقض الآثار المترتبة على الرأي السابق ، أو فتواه ، ولزوم الإعادة ، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم لزوم الإعادة من إجماع تعبدي كاشف قطعي عن عدم لزومها ، أو نص خاص كحديث ( لا تعاد ) بالنسبة إلى غير الأركان من الصلاة وغير ذلك .
فتحصل أن العبرة انما تكون بنظر الوارث بحسب اجتهاده أو تقليده كما افاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - ولا عبرة باجتهاد الميت وتقليده ، لما عرفت من أنه لا موضوعية للاجتهاد والتقليد للحكم الواقعي وانما هما طريقان اليه ولا إشكال في اشتغال ذمة الميت بالحكم الواقعي ، فعليهم العمل بما هو الحكم الواقعي للميت بنظرهم والطريق لهم للوصول اليه هو اجتهادهم أو تقليدهم لا تقليد الميت أو اجتهاده ، لسقوطهما بموته رأسا .
[ وأما إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة ] قوله قده : ( وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده ان كان متعينا والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه . ) .
( 1 ) قد يقال : إن العبرة بنظر الوارث ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث من جهة الاختلاف في التقليد أو الاجتهاد ، وبين ما إذا كان الاختلاف بين الوارث والوصي والأجير والأقوى هو الرجوع إلى حكم الحاكم ، لدخوله تحت الضابط سيظهر لك - ان شاء اللَّه تعالى - ، قوله قده : ( وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن

306

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست