من الأصل . ) . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ووجهه واضح . [ المسألة التسعين إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف ] قوله قده : ( إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته . ) . ( 2 ) لا ينبغي الكلام في ذلك ، لحصول الحج الواجب عليه من الميقات . وأما وجوب الإخراج من البلد فكان تكليفا زائدا عليه ولم يكن دخيلا في قوام تحقق الواجب . فما افاده صاحب الدروس ( ره ) من الحكم بالاجزاء - فيما إذا حج عنه من الميقات مع لزوم إخراج الحج البلدي - متين . حيث قال : ( فيقضى من أصل تركته من منزله ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى ، ولو قضى مع السعة من الميقات اجزاءه وان أثم الوارث . ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه صاحب المدارك ( ره ) من الإشكال في حصول المأمور به حينئذ حيث قال بعد نقل كلام الشهيد ( قده ) : ( ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر ، ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال ) فما افاده المصنف ( قده ) متين . [ المسألة الحادية والتسعين الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ] قوله قده : ( الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم - رحمهما اللَّه - سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال - عليه السلام - : ما كان دون الميقات فلا بأس به مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة . والأقوى ما ذكرنا . وفاقا لسيد المدارك ( قده ) ونسبه إلى ابن إدريس - رحمه اللَّه - أيضا ، وان كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا . ) . ( 3 ) اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في المسألة على أقوال :