responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 295


أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة تجزي حجته من دون الوقت [1] 7 - رواية عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - رجل أوصى بحجة فلم تكفه ؟ قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت [2] 8 - خبر أبي بصير عمن سأله قال : قلت : له رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ؟
فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه [3] .
9 - حديث المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال بسنده عن عدة من أصحابنا ، قالوا : قلنا لأبي الحسن يعني علي بن محمد - عليه السلام - : أن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا ؟ فقال : بعضهم يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه وقال : بعضهم يحج عنه من حيث مات ؟ فقال - عليه السلام - : يحج عنه من حيث مات [4] ولكن هذا الحديث خارج عما نحن فيه لوروده في خصوص من مات في الطريق .
ويعارض هذه الأخبار ما ورد عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال :
أما ما كان دون الميقات فلا بأس به [5] ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار المتقدمة بوجوه :
( الأول ) - حمل الأخبار المتقدمة على استحباب الحج البلدي لئلا ينافي ما هو صريح خبر زكريا بن آدم من عدم وجوبه وهذا جمح حكمي .
( الثاني ) - التفصيل بين حجة الإسلام وغيرها بحمل ما دل على وجوب الحج عنه من البلد على حجة الإسلام وتقييد إطلاق خبر زكريا بن آدم بغيرها .
والشاهد على هذا الجمع ما مر من صحيح الحلبي وصحيح علي بن رئاب الواردين في خصوص حجة الإسلام .
( الثالث ) - التفصيل بين ما إذا كانت الوصية بالحج بمقدار معين من المال وعدمه بوجوب الحج عنه من المكان الذي يفي به المال في الأول وعدم وجوبه عنه الا من الميقات



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 من أبواب النيابة الحديث 6 .
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 من أبواب النيابة الحديث 7 .
[3] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 من أبواب النيابة الحديث 8 .
[4] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 من أبواب النيابة الحديث 9 .
[5] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 من أبواب النيابة الحديث 4 .

295

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست