« فليحج عنه من بعض المواقيت » محمول على صورة عدم وفاء المال بالحج عنه مما قبل الميقات بقرينة ما سيأتي من الاخبار فحينئذ ينطبق على القول الثاني 2 - صحيح علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما ؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - من قرب [1] ويرد على الاستدلال به أنه ليس مفهومه أنه لو وفي المال وجب الحج عنه من البلد بل مفهومه هو أنه في صورة وفاء المال وجب الحج عنه مما قبل الميقات وأما مقدار القبلية فلا يعلم منه . 3 - موثق عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه [2] وهذا كما ترى ظاهر في وجوب الحج من المكان الذي يفي به المال 4 - خبر محمد بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة ، فمن المدينة [3] وهذا كما ترى صريح في وجوب الحج عنه من المكان الذي يفي به المال وليس في سنده من يتوقف لأجله سوى محمد بن عبد اللَّه وهو إمامي مجهول لكن الراوي عنه هو البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع 5 - خبر سعيد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ؟ قال : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه [4] ورواه الشيخ مسندا إلى سعيد عن أبي عبد اللَّه على ما حكى عنه في الوسائل 6 - خبر عمر بن يزيد أو حسنه قال : قال : أبو عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل
[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 - من أبواب النيابة الحديث 1 . [2] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 - من أبواب النيابة الحديث 2 . [3] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 - من أبواب النيابة الحديث 3 . [4] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 - من أبواب النيابة الحديث 5 .