في الثاني لتقييد إطلاق خبر زكريا بذلك . والشاهد على ذلك ما مر من خبري أبي سعيد وأبي بصير الواردين في خصوص الوصية بمال معين . ( الرابع ) - أن يقال : إن ما دل على وجوب الحج البلدي مختص بصورة وفاء المال بذلك كما لا يخفى . وما دل على عدم وجوبه مطلق فيقدم المقيد على المطلق فيقال بوجوب الحج البلدي مع وفاء المال والا فمن الأقرب فالأقرب وذلك لعدم فرق بين كون وصيته بمال معين وعدمه وما ورد في خصوص كون وصيته بمال معين لا يعارض الأخبار المطلقة ، لأنهما مثبتان ولا تنافي بينهما وهذا الجمع أظهر الوجوه . وكيف كان فالاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الحج البلدي في حجة الإسلام على الإطلاق غير صحيح ، لورودها في خصوص صورة الوصية ولا يمكن التعدي منها الا بتنقيح المناط القطعي الذي هو ممتنع مع احتمال دخل خصوصيته المورد ، فمع عدم الوصية لا بد أن يرجع إلى القاعدة وإطلاقات أخبار وجوب إخراج حجة الإسلام من المال وهو كفاية الحج الميقاتي . ثم إذا لم نقل بالجمع كصاحب الجواهر « ره » فالمرجع بعد قصور الاخبار هو القاعدة . [ ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية ] قوله قده : ( ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على ارادتها . ) . ( 1 ) قد عرفت ان ظاهر الأخبار المتقدمة هو لزوم الإخراج من البلد في صورة الوصية إذا قلنا برابع الجموع المتقدمة . نعم لولا ذلك كان مقتضى القاعدة كما عرفت عدم وجوبه من البلد . هذا وأما عوى انصراف الوصية إلى البلد فلا يصغى إليها ، لمنعها إذ لا فرق بنظر العرف بين قول الموصى : « حجوا عنى » وبين قول الشارع : « حجوا عنه » فكما لا انصراف في الثاني إلى الحج البلدي فكذلك في الأول ، فعلى هذا لا وجه للتفصيل بينهما فبعد تسليم كون