responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 286


عن أبي الحسن مثله إلا أنه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم . وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [1] فمقتضاهما هو التفصيل في الحكم بعدم جواز تصرفهم في التركة بين الدين المستوعب وبين غيره بعدم جوازه في الأول وبجوازه في الثاني ، فمع استيعاب الدين تكون جميع تصرفاتهم في التركة قبل أداء ديونه محرمة ويترتب عليه أنه لو صلى الوارث في دار الميت بدون إذن الديان بطلت صلاته إلا أن يكونوا جاهلين بالحكم أو غافلين فيحكم بصحة الصلاة حينئذ ، لأن بطلانها إنما يكون من جهة التزاحم مع الحرام وهو الغصب وقوام التزاحم بالعلم والمفروض عدمه فتصح الصلاة ظهر أنه لا يمكن إثبات عدم انتقال المال إلى الورثة بظاهر قوله تعالى * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * .
هذا تمام الكلام في المقام الأول وأما ( المقام الثاني ) وهو تسليم انتقال التركة إلى الورثة قبل أداء الديون فمحصل الكلام فيه انه لا إشكال ظاهرا في تعلق حق الديان بالتركة بعد موت المديون انما الإشكال في أنه هل يكون من قبيل حق الرهانة أو الجناية أو غيرهما حيث إنه لا يجوز للورثة التصرف في التركة إذا كان من سنخ الأول دون الثاني وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية فنقول :
ان الفرق بينهما هو ان حق الرهانة يتعلق بالمال لا بما هو هو بل بما انه ملك للشخص الخاص وانه باق على ملك مالكه ، فلا يجوز للراهن بيع ذلك المال المرهون ، لاستلزامه خروجه عن ملكه ، وهو مناف لحق المرتهن ، لكون المفروض تعلق حقه به بما انه ملك للراهن وبالبيع يخرج عن كونه كذلك .
وحق الجناية يتعلق بالمال بما هو هو لا بما انه ملك لشخص خاص ، فلو جنى العبد على أحد كان حق الجناية ثابتا عليه ويتبعه أين ما كان ولو بيع مرات ، فلو باعه المالك الأول من شخص ثم باعه مالكه الثاني من شخص آخر وهكذا إلى مرات عديدة لم يكن



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 29 - من أبواب الوصايا الحديث 2

286

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست