responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 285


قلت : الذي يستحيل عقلا هو بقاء الملك بلا مالك ، لكونه إضافيا . وأما بقاء المال بلا مالك فلا استحالة فيه ، فلا يملكه الورثة إلا بعد تنفيذ الوصية وأداء دينه ان قلت : انه يلزم من عدم انتقاله إلى الورثة كونه من قبيل المباحات الأصلية ، فمن حاز ملكه مع أنه مما لا يمكن التزام أحد به .
قلت : لا يلزم منه ذلك ، لثبوت حق الاختصاص للورثة المتعلق بالمال ، فليس من قبيل المباحات الأصلية ، بل هو محكوم بحكم الملك .
( الثاني ) - ثبوت الإرث قبل إخراج الدين والوصية لكن المقصود من الاخبار - الدالة على الترتيب بينها - هو عدم جواز تصرفهم في التركة بعنوان الإرث قبل إخراج ديون الميت والوصية .
( الثالث ) - كون المال باقيا على ملك الميت إلى زمان أداء ديونه والعمل بوصاياه ثم انتقاله منه إلى الورثة .
هذا ولكن لا شاهد عليه حتى استصحاب بقاء مالكية الميت الثابتة له في حال حياته ، لعدم إمكان جريانه مع تغير الموضوع فكون الميت مالكا محتاج إلى الدليل وهو مفقود وكيف كان فعلى جميع الاحتمالات يستفاد منها عدم جواز تصرفهم في التركة قبل أداء ديونه أو إرضاء الديان وإخراج الحج إما لعدم الإرث قبل ذلك أو لحجرهم عن التصرف حتى يخرجوا ديونه .
ومقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق في عدم جواز تصرفهم في التركة بين الدين المستوعب وغيره كما عرفت ان مقتضى القاعدة أيضا ذلك . ولكن ترفع اليد عن إطلاقها في خصوص الدين غير المستوعب ويحكم بجواز تصرفهم في التركة قبل الإخراج إذا كان الدين كذلك لأجل النص ، وهو صحيح البزنطي أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : ان استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [1] . وموثق عبد الرحمن بن الحجاج



[1] الوسائل ج 2 - الباب 29 من أبواب الوصايا الحديث 1

285

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست