responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 276


ذمته عنه كما هو واضح .
اللهم إلا أن يقال بكفاية فوت الملاك التام في وجوب القضاء وعدم توقفه على الخطاب ، فحينئذ يتجه وجوب القضاء في المقام ، لتمامية ملاك الحج فيه ، إذ المفروض عدم دخل القدرة في الملاكات ودخلها في حسن الخطاب فقط .
هذا لكن الإنصاف أن تبعية القضاء لفوت الملاك دعوا بلا شاهد ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء عنه ، هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما ( المقام الثاني ) فنخبة الكلام فيه أنه يمكن استظهار وجوب القضاء عنه من إطلاق الروايات - منها :
1 - عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له [1] .
2 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم [2] .
3 - عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم [3] .
4 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال : نعم [4] .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام .
وهذه الأخبار كما ترى مطلقة لا تختص بما بعد عام الاستطاعة بل مقتضى إطلاقها وجوب القضاء عن كل من مات وترك من المال ما يحج به ولو لم يكن مستطيعا في حال حياته لفقد شرط آخر كما كان فاقدا لخلو السرب لكن قيد هذا الإطلاق بالنصوص الخاصة - الدالة على عدم وجوب القضاء عمن لم يكن مستطيعا في حال حياته منها - :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل توفى وأوصى



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 2
[3] الوسائل - ج 2 - الباب - 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 6
[4] الوسائل - ج 2 - الباب - 28 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 2

276

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست