responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 277


أن يحج عنه ؟ قال : ان كان صرورة في جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب . وان كان قد حج فمن ثلثه . ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه [1] .
2 - صحيح بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : أن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام . وان كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته ، وما معه في حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيته فينقل ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه [2] .
3 - ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج وله ورثة ؟ قال : هم أحق بميراثه ان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه [3] .
فهذه الأخبار كما ترى صريحة فيما تقتضيه القاعدة وضرورة الفقه من عدم وجوب إخراج مؤنة الحج من مال الميت الذي لم يكن مستطيعا فالأخبار السابقة - الدالة على وجوب القضاء - مختصة بمن مات وكان مستطيعا وهي وان كانت مطلقة من حيث كون موته قبل استقرار الحج عليه أو بعده ولكنه لا يظن التزام أحد بإطلاقها .
ويمكن تقييد إطلاقها بمفهوم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام قال : سألني رجل عن أمرية توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وان كان الحج أمثل حج عنها فقلت : له ان كان عليها حجة



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
[3] الوسائل - ج 2 - الباب - 14 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

277

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست