responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 27


إمكان الوصول إلى ذلك الواجب إلا بالإتيان بها قبل وقته - غير قابل للإنكار ، وذلك لأن موضوع الحكم ثابت حدوثا بالوجدان وبقاء بالأصل ، والموسم الذي هو أيضا دخيل في الحكم وان لم يتحقق لكنا نعلم بأنه سيتحقق ، فعلى هذا لما تحقق الموضوع فالعقل حاكم بلزوم الإطاعة والامتثال ، وبان من ترك هذه المقدمات يعد تاركا لامتثال المولى الذي لا إشكال في كونه تمام الموضوع لحكمه باستحقاق العقاب ولا يفرق بنظره في حكمه بوجوب الإتيان بالمقدمات بين قبل دخول وقت الواجب وبعده ، لأنه على المفروض نعلم أن امتثال التكليف والإطاعة هنا منحصر بذلك .
ومما ذكرنا ظهر أن ما مر من محالية وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ليس بصحيح ، وتنظير ذلك بالعلل والمعلولات التكوينية ليس على ما ينبغي ، فإن علة لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب انما هي إلزام الشارع على الوجه الأول وإلزام العقل على الوجه الثاني بذلك ، والغاية من إلزام الشارع أو العقل بذلك هو عدم فوت الواجب والغرض ، فالذي ينبغي انما هو تنظير ذي المقدمة وملاكه بالعلل الغائية التكوينية ، وكما لا محذور في تأخر حصول العلل الغائية التكوينية زمانا في الخارج وانما يقارن العلم بها مع زمان المعلول كذلك الأمر فيما نحن فيه .
قوله قده : ( لو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار منهم أوثقهم سلامة وإدراكا .
( 1 ) وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، ذهب صاحب المدارك ( ره ) إلى جواز التأخير عن الرفقة الأولى بمجرد الاحتمال من التمكن من السير مع رفقة أخرى ولم يشترط الوثوق حيث قال ما لفظه : ( ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب السير مع أولها ، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية ، والا كان كمؤخره عمدا في استقراره ) وبه قطع جدي في الروضة ، وجوز الشهيد في الدروس التأخير عن الأولى ان وثق بالمسير مع غيرها وهو حسن ، بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى . وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى ، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب ، وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى

27

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست