عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال : نعم [1] . وما عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المتوفى عنها زوجها تحج في عدتها ؟ قال : نعم تخرج وتنتقل من منزل إلى منزل [2] إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام . [ المسألة الثمانين تتمة مبحث حج المرأة ] [ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة ] قوله قده ( لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبعضها كما دلت عليه جملة من الاخبار ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ) . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك وعليه جميع الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا ) . ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ؟ فقال - عليه السلام - : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية : ( * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [3] ) [4] . 2 - صحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المرأة تريد الحج ليس لها محرم هل يصلح لها الحج ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة [5] . 3 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى ؟ فقال - عليه السلام - : لا بأس تخرج مع قوم ثقات [6] 4 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة تحج بغير وليّ ؟ قال : لا بأس وان كان لها زوج ، أو أخ ، أو ابن أخ ، فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعونها [7] ،
[1] الوسائل ج 2 - الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [2] الوسائل ج 2 - الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 [3] سورة التوبة : الآية - 72 . [4] الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 1 [5] الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 2 [6] الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 3 [7] الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 4